محمد بن جرير الطبري

560

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

لك أمرا ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولا أقيم حدا من حدود الله " ، فقد حل له مالها . 4824 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن عنبسة ، عن محمد بن سالم قال ، سألت الشعبي ، قلت : متى يحل للرجل أن يأخذ من مال امرأته ؟ قال : إذا أظهرت بغضه وقالت : " لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا " . 4825 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي أنه كان يعجب من قول من يقول : لا تحل الفدية حتى تقول : " لا أغتسل لك من جنابة " . وقال : إن الزاني يزني ثم يغتسل ! . 4826 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن حماد ، عن إبراهيم في الناشز قال ، إن المرأة ربما عصت زوجها ، ثم أطاعته ، ولكن إذا عصته فلم تبر قسمه ، فعند ذلك تحل الفدية . 4827 - حدثني موسى قال ، ( 1 ) حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ، لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئا = " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " ، فإذا لم يقيما حدود الله ، فقد حل له الفداء ، وذلك أن تقول : " والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا أكرم لك نفسا ، ولا أغتسل لك من جنابة " ، فهو حدود الله ، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها . 4828 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام قال ، حدثنا عنبسة ، عن علي بن بذيمة ، عن مقسم في قوله : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن ) [ سورة النساء : 19 ] ، في قراءة ابن مسعود ، قال إذا عصتك وآذتك ، فقد حل لك ما أخذت منها . ( 2 )

--> ( 1 ) في المطبوعة : " حدثني يونس " وهو خطأ محض والصواب من المخطوطة وهو مع ذلك إسناد دائر في التفسير لا يختلف عليه . ( 2 ) الأثر : 4828 - سيأتي هذا الأثر بنصه وإسناده في تفسير سورة النساء 4 : 212 ( بولاق ) وقد كان في المخطوطة والمطبوعة هنا " . . . ببعض ما آتيتموهن يقول إلا أن يفحش " وزيادة " يقول " من النساخ والصواب من ذلك الموضع من تفسير آية النساء . وسيأتي هناك : " إذ عضلتك وآذتك " والصواب ما هنا .