محمد بن جرير الطبري
546
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
4794 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد : " أو تسريح بإحسان " قال في الثالثة . 4795 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله : " الطلاق مرتان " قال : الثالثة : " إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان " . * * * وقال آخرون منهم : بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان ، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن ، فيصرن أملك لأنفسهن . وأنكروا قول الأولين الذين قالوا : إنه دليل على التطليقة الثالثة . * ذكر من قال ذلك : 4796 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله : ذلك : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " ، إذا طلق واحدة أو اثنتين ، إما أن يمسك = " ويمسك " : يراجع = بمعروف ، وإما سكت عنها