محمد بن جرير الطبري
384
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
4267 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، - أو عثمان بن الأسود - : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ، حتى ينقطع الدم عنهن . 4268 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح قال ، حدثنا عبيد الله العتكي ، عن عكرمة في قوله : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ، قال : حتى ينقطع الدم . ( 1 ) * * * وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد " الهاء " وفتحها ، فإنهم عنوا به : حتى يغتسلن بالماء . وشددوا " الطاء " لأنهم قالوا : معنى الكلمة : حتى يتطهَّرْنَ ، أدغمت " التاء " في " الطاء " لتقارب مخرجيهما . * * * قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ : ( حَتَّى يَطَّهَّرْنَ ) بتشديدها وفتحها ، بمعنى : حتى يغتسلن - لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرَب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر . * * * وإنما اختُلف في " التطهر " الذي عناه الله تعالى ذكره ، فأحل له جماعها . فقال بعضهم : هو الاغتسال بالماء ، لا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل جميع بدنها . ( 2 ) وقال بعضهم : هو الوضوء للصلاة . وقال آخرون : بل هو غسل الفرج ، فإذا غسلت فرجها ، فذلك تطهرها الذي يحلّ به لزوجها غشيانُها . * * *
--> ( 1 ) الأثر : 4268 - " عبيد الله العتكي " هو عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي ، رأى أنسًا ، وروى عن عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين . ( 2 ) في المطبوعة : " ولا يحل . . . " بزيادة الواو .