محمد بن جرير الطبري
10
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
العمرة في المحرَّم ؟ قال : كانوا يَرَونها تامَّة . * * * وقال آخرون : إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرَهما . * ذكر من قال ذلك : 3201 - حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني رجل ، عن سفيان ، قال : هو يعني تمامهما أن تخرُج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة ، وتُهلّ من الميقات . ليس أن تخرُج لتجارةٍ ولا لحاجةً ، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت . وذلك يجزئ ، ولكن التمَّام أن تخرُج له لا تخرُج لغيره . * * * وقال آخرون : بل معنى ذلك : أتموا الحجَّ والعمرةَ لله إذا دخلتم فيهما . * ذكر من قال ذلك : 3202 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : ليست العمرة واجبة على أحد من الناس . قال : فقلت له : قولُ الله تعالى : " وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله " ؟ قال : ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمر إلا أن يتمَّه ، فإذا دخل فيها لم يَنْبَغ له أن يهلّ يومًا أو يومين ثم يرجع ، كما لو صام يومًا لم ينبغ له أن يفطر في نصف النهار . * * * * وكان الشعبي يقرأ ذلك رفعا . 3203 - حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : حدثني سعيد بن أبي بردة أن الشعبي وأبا بردة تذاكرَا العمرة ، قال : فقال الشعبي : تطوَّع ، " وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله " . وقال أبو بردة : هي واجبة " وأتِمّوا الحجَّ والعمرة لله " . 3204 - حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن