محمد بن جرير الطبري

9

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها = وسائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو . 4913 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثنا أبي قال ، حدثنا عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ، كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قيل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها . يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله هذه الآية . ( 1 ) 4914 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع في قوله : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ، قال : كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ، ثم يدعها ، حتى إذا ما تكاد تخلو عدتها راجعها ، ثم يطلقها ، حتى إذا ما كاد تخلو عدتها راجعها . ( 2 ) ولا حاجة له فيها ، إنما يريد أن يضارها بذلك . فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه ، ( 3 ) وقال : " ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " . 4915 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : قال الله تعالى ذكره : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ، فإذا طلق الرجل المرأة وبلغت أجلها ، فليراجعها بمعروف أو ليسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يراجعها ضرارا ، وليست له فيها رغبة ، إلا أن يضارها . 4916 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " ، قال : هو في الرجل

--> ( 1 ) عضل المرأة يعضلها : لم يحسن عشرتها ، ليضطرها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها الذي أمهرها . ( 2 ) خلا الشيء يخلو خلوا : مضى وانقضى . ( 3 ) قوله : " تقدم فيه " ، أي أمرهم بأمره فيه ونهاهم عن فعله ، وزجرهم .