محمد بن جرير الطبري
10
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
يحلف بطلاق امرأته ، فإذا بقي من عدتها شيء راجعها ، يضارها بذلك ويطول عليها ، فنهاهم الله عن ذلك . 4917 - حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحاق قال ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، عن ثور بن زيد الديلي : أن رجلا كان يطلق امرأته ثم يراجعها ، ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها ، كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها ، فأنزل الله تعالى ذكره : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " ، يعظم ذلك . ( 1 ) 4918 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " ولا تمسكوهن ضرارا " ، هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ليضارها بذلك ، لتختلع منه . 4920 - حدثنا موسى قال حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا " ، قال : نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار ( 2 ) طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة ، راجعها ، ( 3 ) ثم طلقها ، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر ، مضارَّةً يضارُّها ، فأنزل الله تعالى ذكره : " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " . 4921 - حدثني العباس بن الوليد قال ، أخبرني أبي قال ، سمعت عبد العزيز
--> ( 1 ) الأثر : 4917 - الموطأ : 588 ، بلفظه ، إلا قوله : " يعظم ذلك " فإنها فيه " يعظهم الله بذلك " . وفي المطبوعة : " ليعظم ذلك " . ( 2 ) في المطبوعة : " ثابت بن بشار " ، والصواب من المخطوطة ، والدر المنثور 1 : 285 ، وأسد الغابة ، وذكر الخبر ، ونسبه إلى الطبري وابن المنذر . ( 3 ) في المطبوعة : " أو ثلاثا " والصواب من المخطوطة .