محمد بن جرير الطبري
362
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
كان يقول : أيما حُرّ قتل عبدًا فهو قَوَدٌ به ، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه ، وقاصُّوهم بثمن العبد من دية الحرّ ، وأدَّوا إلى أولياء الحرّ بقية ديته . وإن عبدٌ قتل حرًّا فهو به قَودٌ ، فإن شاء أولياء الحرّ قتلوا العبد وقاصُّوهم بثمن العبد ، وأخذوا بقية دية الحرّ ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيَوُا العبد . وأيُّ حرّ قتل امرأة فهو بها قَوَدٌ ، فإن شاء أولياء المرأة قَتلوه وأدّوا نصفَ الدية إلى أولياء الحرّ . وإن امرأة قتلتْ حُرًّا فهي به قَوَدٌ ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية ، وإن شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها ، وإن شَاءوا عفوْا . 2569 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا هشام بن عبد الملك قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن : أن عليًّا قال في رجل قتل امرأته ، قال : إن شاءوا قَتلوه وغَرِموا نصف الدية . 2570 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا يحيى ، عن سعيد ، عن عوف ، عن الحسن قال : لا يُقتل الرجل بالمرأة ، حتى يُعطوا نصف الدية . 2571 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك ، عن الشعبي ، قال ، في رجل قَتل امرأته عمدًا ، فأتوا به عليًّا فقال : إن شئتم فاقتلوه ، ورُدُّوا فضل دية الرجل على دية المرأة . * * * وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية في حال مَا نزلت ، والقومُ لا يقتلون الرجل بالمرأة ، ولكنهم كانوا يقتلون الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، حتى سَوَّى الله بين حكم جميعهم بقوله : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [ سورة المائدة : 45 ] ، فجعل جميعَهم قَوَدَ بعضهم ببعض . * ذكر من قال ذلك : 2572 - حدثنا المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " والأنثى بالأنثى " ،