محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
179
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
عنه أبو داوود ، وأحمدُ ، ومَدَارُه على أبي شيخ الهُنائي ، وفيه اضطراب كثيرٌ في متنه ، وسندُه أوضَحَهُ النَّسائي في " سننه " ، لأنَّه روى طرفاً من الحديثِ - وهو النَّهي عن لباس الذهب إلا مُقَطَّعَاً - ومنهم من قال : عن أبي شيخ ، عن مُعاوية ، ومنهم من قال : عنه ، عن أبي حيَّان ، عن معاوية ، وقيل عنه ، عن حيَّان ، عن معاوية ، وقيل فيه : عن ابن عمر بدلاً مِن ( 1 ) معاوية ذكره النسائي في " سُننه " ( 2 ) ، والمِزي في " أطرافه " ( 3 ) ، وله شواهِدُ عن ابن عمر رواه مالك في " الموطأ " مرفوعاً ( 4 ) ، وعن عمر ، وعثمان رواه مسلم موقوفاً عليهما ( 5 ) .
--> = ركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون أنَّه نهى أن يُقْرَنَ بين الحجِّ والعُمرةِ ؟ فقالوا : أما هذا ، فلا ، فقال : أما إنها معهن ، ولكنكم نسيتُم . ورجاله ثقات . وأخرجه الطبراني 19 / ( 829 ) من طريق بيهس بن فهدان ، عن أبي شيخ الهنائي ، قال : كنت عند معاوية . . . ( 1 ) في ( ش ) : " عن " . ورواية أي شيخ عن ابن عمر نسبها المزي في الأطراف 6 / 272 إلى النسائي في الزينة من " الكبرى " ( 65 : 7 ) . ( 2 ) 8 / 161 و 162 و 163 . ( 3 ) 8 / 453 . ( 4 ) لم أجده في " الموطأ " ، ويغلب على الظن أنَّه سبق قلم من المؤلف رحمه الله ، فإن الواردَ عنه رضي الله عنهُ خلافُ ذلك ، فقد أخرج الترمذي ( 824 ) من طريق عبد بن حُميد ، أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدَّثه أنَّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسألُ عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، فقال عبد الله بن عُمر : أرأيتَ إن كان أبي نَهَى عنها ، وصنعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، أأمْر أبي نَتَّبعُ أم أمْرَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال الرجُلُ : بل أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ( 5 ) انظر " صحيح مسلم " ( 1222 ) و ( 1223 ) و ( 1226 ) . وانظر " زاد المعاد " 2 / 206 - 211 .