محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
166
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
الحديثُ الرابع : النَّهي عن الإلحافِ في المسألة ( 1 ) ، رواه مسلم
--> = والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي ذر ، وأبي بصرة الغفاري . انظرها مخرجة في " جامع الأصول " 5 / 259 - 264 . تنبيه : عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي ، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه ، ولم ينسبه المزي في " تحفة الأشراف " 13 / 29 - 30 إليه ، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك . ( 1 ) هو في " صحيح مسلم " ( 1038 ) . وأخرجه أيضاً النسائي 5 / 97 - 98 ، وأحمد 4 / 98 ، والطبراني في " المعجم الكبير " 19 / ( 808 ) ، والحميدي ( 604 ) ، والبيهقي 4 / 196 . ولفظه : " لا تُلْحِفُوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً ، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً ، وأنا له كارهٌ ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه " . وحديث ابن عمر عند البخاري ( 1474 ) ، ومسلم ( 1040 ) ، والنسائي 5 / 94 ، وأحمد 2 / 15 و 88 . ولفظه : " لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ، وليس في وجهه مزعة لحم " . وحديث سمرة عند الترمذي ( 681 ) ، وأبي داود ( 1639 ) ، والنسائي 5 / 100 ، وأحمد 5 / 10 و 22 . ولفظه : " المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه ، فمن شاءَ أبقى على وجهِه ، ومن شاءَ تركَ ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً " قال الترمذي : حسن صحيح . وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي 5 / 94 - 95 ، وعند أحمد 5 / 65 ، ولفظه : " لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً " . وحديث الزبير عند البخاري ( 1471 ) و ( 2075 ) و ( 2373 ) . وهو عند ابن ماجة أيضاً ( 1836 ) . ولفظه : " لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " . وحديث أبي هريرة عند البخاري ( 1470 ) و ( 1480 ) و ( 2074 ) و ( 2374 ) ، ومسلم ( 1042 ) ، ومالك 2 / 998 - 999 ، والترمذي ( 680 ) ، والنسائي 5 / 93 . ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير . وحديث ثوبان عند أبي داود ( 1643 ) ، والنسائي 5 / 96 ، وهو عند ابن ماجة أيضاً ( 1837 ) ، وأحمد 5 / 281 . ولفظه : " من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة " فقال ثوبان : أنا . وحديث عبد الله بن أبي بكر ( عن أبيه ) مرسلاً عند مالك 2 / 100 ، ولفظه : " إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي ، ولا له ، فإن منعته ، كرهتُ المنع ، وإن أعطيتُه ، أعطيتُه ما لا =