تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر لسيد كاظم الحائري

111

مباحث الأصول ( القسم الأول )

الأقسام الممكنة للوضع وأمّا الجهة الثالثة : وهي في الأقسام الممكنة للوضع ، فقد قسّموا الوضع التعييني - حسب مبانيهم من كون الوضع أمراً إنشائيّاً - إلى أربعة أقسام ، ذلك : أنّ الواضع يجب أن يتصوّر المعنى حتّى ينشئ وضع اللفظ له ، فإمّا أن يتصوّر معنىً عامّاً ، أو يتصوّر معنى خاصّاً ، وعلى أيّ حال : إمّا أن يضع اللفظ للعامّ ، أو يضعه للخاصّ . وبهذا ينقسم الوضع إلى أربعة أقسام : 1 - أن يكون الوضع عامّاً والموضوع له عامّاً . 2 - أن يكون الوضع خاصّاً والموضوع له خاصّاً . والجامع بين هذين القسمين هو أنّ المعنى الذي تصوّر الواضع مع المعنى الذي وضع له اللفظ متّحدان . 3 - أن يكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، أي : أنّ الواضع تصوّر معنىً عامّاً ووضع اللفظ لأفراده . 4 - أن يكون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ، أي : أنّه تصوّر معنىً خاصّاً ووضع اللفظ للعامّ . ولا إشكال في إمكان القسمين الأوّلين ، والمشهور في القسم الثالث هو الإمكان ، وقيل بالامتناع ، والمشهور في القسم الرابع هو الامتناع ، وقيل بالإمكان . ونتكلّم الآن في القسم الثالث ، وبتحقيقه يظهر الحال في القسم الرابع . فنقول : قد ذكروا في تقريب إمكان القسم الثالث أنّ الواضع وإن كان لابدّ له من تصوّر المعنى ، لكن ليس عليه أن يتصوّر المعنى تصوّراً تفصيليّاً ، فإنّه يكفي في