محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

432

أخبار القضاة

أخبرنا محمد بن إسحاق قال : حدّثنا أبو الجواب ، قال : حدّثنا عمران ، عن الأشعث ؛ قال : كنت جالسا عند شريح فجاءه رجلان يختصمان في دابة استكراها أحدهما من صاحبه ، فعطبت ، فقال شريح : بينتك أنه استكراها إلى وقت ، فجاوزه ، أو خالفه إلى غيره ، أو بغى عليها . أخبرني محمد بن عبد اللّه المسروقي ؛ قال : حدّثنا عبد اللّه بن يعيش ، قال : حدّثنا يحيى بن آدم ؛ قال : حدّثنا قيس ، وإسرائيل ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن شريح ، فيمن بنى في أرض بإذنهم ، فله قيمة بنائه . حدّثنا محمد بن شاذان ؛ قال : حدّثنا المعلى ؛ قال : حدّثنا شريك ، عن أشعث بن سليمان ، قال : اشترى ابن عمر عبدا له ؛ قال : فاختصما إلى شريح فانطلقت معه فقضى بالمال للبائع . أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدّثنا عفان ؛ قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد ؛ قال : حدّثنا العلاء بن المسيب ، قال : حدّثنا خالد بن دينار ، قال : قال رجل لشريح : إني تزوجت امرأة سرا ولم أشهد عليها ؛ فقال شريح : أما كانت ترفية ؟ قلت : لا ، قال : أما كانت دفوف ؟ قلت : لا ؛ قال : أما كان سكر وريحان ؟ قلت : لا ؛ قال : هذا الذي يقول الناس هو زنا . قال : أخبرني عنك ما تقول ؟ قال : ما أنا إلا من الناس . حدّثنا أبو بكر بن زنجويه ؛ قال : حدّثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن واصل الأسدي ، عن رجل ، عن شريح ، في رجل ابتاع وقرا من حناء جزافا ، فوجد فيه أقداحا ، فقضى بوزن الأقداح . أخبرني الحارث بن محمد التميمي ، قال : حدّثنا إسماعيل بن حاتم ، أبو حاتم ؛ قال : ابن عون حدّثنا ، عن محمد ، قال : عرف رجل حمارا في يد رجل بشيات وكان فيه حصر فجعل يقول : حماري هو أذن في بيعه ، فقال شريح : شهودك أنه أذن في بيعه . وأخبرني الحرث بن محمد ؛ قال : حدّثنا أشهل ، عن ابن عون ، عن محمد ؛ قال : قضى شريح في عين الدابة بالشروى ، فإن ضربها صاحبها فإن له ربع الثمن . وعن محمد ؛ قال : أتى شريحا رجل فقال : إن هذا كسر بعيري ؛ فقال لآخر : كنت واقفا بالكناسة ، فمر بعيران مقرونان ؛ فقالوا : لو رددتهما فخرجت على فرسي لأردهما ، فكسر أحدهما ، فقال : إنما أراد أن يحبس ، لا يغرم إلا قائد أو راكب ، إنما أراد أن يحبس . وعن محمد ؛ قال : قال شريح ، في الرجل يشتري العبد وعليه دين ، فقال : دينه على من أذن له في البيع ، وأكل ثمنه . وعن محمد ، قال : سألت شريحا عما يشترط أهل البحر بينهم ؛ فقال : إذا كان أول البيع حلالا فسنتهم بينهم . وعن محمد ، قال : سألت شريحا ، عن الرجل يقول : اشتر متاعا ، فأشركي ؛ قال : فإن اشتراه فأشركه ، ثم أقاله ، قبل أن يعلمه ، فهو جائز ، وإن اشتراه ، فأشركه ثم أعلمه ، ثم أقاله فلا يجوز .