محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

405

أخبار القضاة

حدّثنا محمد بن حسان قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ أن شريحا قال : إن كنت من المتقين فمتع ، في التي قد دخل بها . حدّثنا محمد بن حسان ، قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق : أن قتيلا وجد في قوم ، فادعوه على غيرهم فأبراهم شريح ، وسألهم البينة على الآخرين . حدّثنا محمد بن حسان ، قال : حدّثنا ابن مهدي ، وحدّثنا محمد بن إشكاب قال : حدّثنا أبو نعيم ، وقبيصة ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، قال : أوصى جار لي صبي حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما . فقال شريح : من أصاب الوصية أجزنا ، قال قبيصة : اسم الغلام مرثد . حدّثنا محمد بن إشكاب قال : حدّثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قال : شهدت شريحا ، وخوصم إليه في دابة تعثر ، فقال : كل الدواب تعثر ، فأجاز البيع . حدّثنا محمد بن حسان ؛ قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق ؛ قال : شهدت عند شريح ، في وصية وحدي فأجاز شهادتي . حدّثنا فضل الأعرج ؛ قال : حدّثنا يزيد بن هارون ؛ قال : أخبرنا شريك ، عن أبي إسحاق ؛ قال : شهدت عند شريح ، وأقر بعض الورثة ، فأجازه . حدّثنا محمد بن حسان ؛ قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قال : شهدت شريحا ، خاصموا إليه في حمار عثور ؛ قال فقال : كل الدواب تعثر ؛ قال ابن مهدي : قال ابن سفيان : إذا كانت عادة بينة ردّ . حدّثنا محمد بن حسان ؛ قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق قال : شهدت شريحا شهد عنده يهودي أو نصراني ؛ فقال : اشهد بدينك اشهد بدينك . وحدّثني إبراهيم بن أحمد الهمداني ؛ قال : حدّثنا عيسى بن عبد الرحمن الهمداني ؛ قال : حدّثنا قيس ، عن أبي إسحاق ؛ قال : شهد نصراني عند شريح فذكر مثله . حدّثنا محمد بن حسان ؛ قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قال : بعث جدي ، أبو أمي ، مع عبد له بقطيفتين ؛ فقال : تبيعهما بمائتين ، فباعهما بمائة ، فأتوا شريحا فقصوا عليه القصة ؛ فقال : اللّه لو باعهما بثلاثمائة كنت مجيزها ؟ قال : نعم ؛ قال : هو تاجرك فأجاز بيعه « 1 » . حدّثنا محمد بن حسان ، قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، أتينا شريحا في زوج ، وأم ، وأخ وجد ؛ فقال : للزوج النصف وللأم الثلث ، ثم سكت فأتينا عبيدة ؛ فقسمها من ستة ، قال : هكذا قسمها ابن مسعود ، للزوج النصف ثلاثة ، وللجد سهم ، وللأم سهم ، وللأخ سهم .

--> ( 1 ) مسألة خلاف الوكيل بالبيع وجواز تصرفه إذا خالف مسألة مشهورة في الفقه ومضى الخلاف فيها قديما بين العلماء ؛ راجع مبحث الوكالة من كتب الفقه .