محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
406
أخبار القضاة
حدّثنا محمد بن إشكاب ؛ قال : حدّثنا يزيد بن هارون ، عن سفيان ، مثله ، وزاد فيه : فذهب ؛ أراد شريحا : فقال الذي يقوم على رأسه أنه لا يقول في الجد شيئا . حدّثنا محمد بن حسان ، قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت مسروقا يقول : أسلم ، أو قال : أسلف شريح في عبدين ، فصيحين صبيحين ، بألف درهم ؛ قال : فجاء بهما الرجل ؛ فقال : من يبتاعهما مني ؟ قال : فباعهما بألف وأربع مائة ، فأخذ الألف ، والأربع مائة على صاحب العبدين . حدّثنا محمد بن إشكاب ؛ قال : حدّثنا أبو نعيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قال : قضى شريح في الجائفة « 1 » بأربعة ألف « 2 » بالكوفة . حدّثنا محمد بن إشكاب ؛ قال : حدّثنا عبد اللّه بن موسى ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق : أن شريحا أجبر رجلا ، على أبيه وامرأة أبيه : على خمسة عشر درهما . حدّثنا محمد بن إشكاب ، قال : حدّثنا قبيصة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ؛ قال : جاء رجل منا ، يقال له نمير ، إلى شريح ، فقال : في حجري يتامى ، فكيف أتفق عليهم ؟ فقال : أسبغ عليهم ، فإن عاشوا فسيرزقهم اللّه ، وإن ماتوا فقد أكلوا رؤوس أموالهم . حدّثنا حمدان بن علي ؛ قال : حدّثنا محمد بن سابق ؛ قال : حدّثنا إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق ، عن أبي زهير قال : سألت شريحا عن النفقة على اليتامى ؛ فقال : أسبغ عليهم فإن أكلوا فهم أحق به ، وإن عاشوا فسيرزقهم اللّه . حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا قبيصة ، قال : حدّثنا سفيان ؛ عن أبي إسحاق ، عن شريح ؛ في عبد أقر على نفسه بالسرقة ، فلم يقطعه . حدّثني محمد بن إشكاب ، قال : حدّثنا عبيد اللّه بن عمر ، قال : حدّثني يحيى بن سعيد ، عن سفيان ؛ قال : حدثني أبو إسحاق ، عن مرة ، عن هذيم ؛ قال : قلت لشريح : إني قد رأيت أن أقسم مالي بين ولدي ، قال : بئسما رأيت دعهم إلى من هو خير لهم منك . حدّثني جعفر بن محمد ، قال : حدّثنا مزاحم بن سعيد ، قال : حدّثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن مرة قال جاء هذيم بن عبد اللّه إلى شريح ؛ فقال : إني رأيت من الرأي أن أقسم مالي بين ولدي فقال : بئسما رأيت دعهم إلى قسمة من هو خير لهم منك . حدّثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا ابن نمير ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، أن شريحا كان يجيز شهادة الأوصياء .
--> ( 1 ) الجائفة : الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته . ( 2 ) قضاء شريح بأربعة ألاف درهم في الجائفة هو القضاء بما أثر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من كتاب لعمرو بن حزم ، وذلك أن في الجائفة ثلث الدية وذلك بتقديرها مائتي عشر ألف كما هو المشهور في الدية عن بعض العلماء .