محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )
404
أخبار القضاة
طلاق قبل النكاح ، قال شعبة : فسألت عنها الحكم ، فقال : كان شريح يقول إذا أتى : ذا طريق النوكى فليهم معهم . قال : أخبرني عبيد اللّه بن عمر ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس . حدّثني محمد بن عبد اللّه المسروقي ، قال : حدّثنا عبيد بن يعيش ، قال : حدّثنا يحيى بن آدم ، قال : حدّثنا حسن بن صالح ، عن أشعث ، عن الحكم ، قال : كانت لشريح أرض من أرض الحيرة اشتراها . أخبرنا محمد بن شاذان ؛ قال : حدّثنا المعلى بن منصور ، قال : حدّثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : إذا تكلم بالبيع فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا . أخبرني محمد بن شاذان ، قال حدّثنا المعلى ، قال : حدّثنا هشيم ، قال أخبرنا أشعث ، عن الحكم ، عن شريح ، أنه كان يقضي بالشفعة للأيمن والأيسر ، والذي يليه الباب . ابن شاذان قال : حدّثنا المعلى ؛ قال : حدّثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن شريح قال : كان شريح يقول : إذا زوج الغلام أبوه أو الجارية أبوها فلا خيار لهما إذا شبا . أخبرني جعفر بن محمد ؛ قال : حدّثنا مزاحم بن سعيد ، قال : حدّثنا ابن المبارك ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : أتاني ابن أخت لشريح ، من بني قيس بن ثعلبة ، بكتاب من شريح ، إني جعلتها لك عمري ، وإن العمرى ليست كالسكنى . قال : وأخبرنا أيضا يعني ابن المبارك ، عن سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن الحكم بن عيينة ، عن شريح : أن المرأة ترجع فيما أعطاها . حدّثنا عبد اللّه بن محمد الحنفي ، قال : أخبرنا عبدان ، قال : حدّثنا شعبة عن الحكم ، عن شريح أنه كان يسلم على من لقي ابن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا وكيع قال : سمعت الأعمش ، عن الحكم ، عن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد ، يعني المنصف « 1 » . ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن شريح من قضاياه وفقهه حدّثنا محمد بن حسان الأزرق ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدّثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن شريح ، قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج . حدّثنا محمد بن حسان ؛ قال : حدّثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، قال : قضى فينا شريح بشهادة غلمان أو صبيان ، في أمة ، أو جائفة بأربعة ألف .
--> ( 1 ) الطلاء : العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه على تفسير وقيل : هو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، والمنصف ما ذهب نصفه .