محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

384

أخبار القضاة

الشعبي ؛ وجاء ابن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط ، عن الشيباني ، في طلاق البتة ، وقال : رياش بن عدي الطائي ، وقال الشيباني رياش بن النعمان . حدّثنا علي بن مسلم ، قال : حدّثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن شريح ؛ قال : ليس على مداو ضمان . حدّثني عيسى بن عفان بن مسلم الصفار ؛ قال : حدّثنا أبي ؛ قال : عبد الواحد بن زياد قال : حدّثنا مجالد بن سعيد ، قال : حدّثنا الشعبي ، قال : كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبي . حدّثني محمد بن إشكاب ؛ قال : حدّثنا نعيم ، عن سفيان ، عن داود بن أبي هند عن الشعبي ، عن شريح ، أنه متّع بخمسمائة . حدّثنا الحسن بن سعيد الأصم ، قال : حدّثنا إسماعيل بن علية ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال : قال شريح : من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته . حدّثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدّثنا أسباط بن محمد ؛ قال : حدّثنا مطرّف ، عن الشعبي ، عن شريح ؛ قال : لا يشترط الخلاص إلا أحمق سلم بعت أو رد كما أخذت . حدّثنا الزّعفراني ؛ قال : حدّثنا أسباط ؛ قال : حدّثنا مطرف ، عن عامر ؛ عن عمير بن يزيد : قال : كنت عند شريح ، فجاء رجل وامرأته يختصمان ؛ فقالت المرأة : طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى انقضت العدة ، فتزوجت رجلا ودخل عليها زوجها ؛ فقال : ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ؟ ولم يردها عليه . قال أبو بكر : دخل الشعبي بينه وبين شريح في هذا الحديث عمير بن يزيد . حدّثنا إسحاق بن حسن بن ميمون ؛ قال : حدّثنا أبو حذيفة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح قال : إذا قال الرجل : إن الناس يعملون ذلك قل : فأتني برجلين من الناس أنه باعه ، وبه هذا الداء . حدّثنا إسحاق بن حسين ، قال : حدّثنا أبو حذيفة ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، أن شريحا قال ، في المكاتب إذا مات وعليه دين ، قال : يضرب مواليه بما حل من نجومهم . حدّثنا سعدان بن نصر ، قال : حدّثنا أبو معاوية ، عن الشيباني ، عن الشّعبي ، عن شريح ؛ إذا اشترى الرجل العبد فاستغلّه ثم وجد به عيبا رده بالعيب ، وكان الغلّة بالضمان . حدّثنا إسحاق بن حسين ، قال : حدّثنا أبو حذيفة ؛ قال : حدّثنا سفيان . عن الشيباني ، عن الشعبي ، أن شريحا قال ، في رجل اشترى من رجل عبدا فاغتل عليه ثم وجد به عيبا ، قال : يرد العبد بعيبه وعليه للمشتري بضمانه .