مركز الأبحاث العقائدية

38

موسوعة من حياة المستبصرين

نعم لا بأس من القول بعدم جواز تقليد مجتهدين من علماء الإمامية مختلفين بوقت واحد في مسألة واحدة بما يوجب المخالفة القطعية للشرع ، ويمثل له بما إذا قلد شخصاً بعدم وجوب القصر في الحالة المعينة فيصلي قصراً ، وقلد آخر في الصوم يقول بالقصر في تلك الحالة فأفطر ، فهذا مخالف لقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ) الدال على الملازمة بين القصر والافطار والاتمام والصوم . ( فصل : ويصير ملتزماً بالنية ) ج : فيه خلاف عند الإمامية ولعل المشهور هو عدم كونه مقلداً حتى يعمل برأي المجتهد المعين ولا يكفي مجرد الالتزام . 2 - في الأذان والإقامة : ( الأذان والإقامة : على الرجال ) . ج : بل على الرجال والنساء وفي الرجال أكثر استحباباً . ( وجوباً في الأداء ) ج : بل مستحبان مطلقاً والإقامة أشد استحباباً . ( من مكلف ذكر معرب عدل طاهر ) . ج : لا يشترط في المؤذن الذي يجتزء بأذانه أن يكون ذكراً ولا مكلفاً ولا عدلا ولا طاهراً ، وإذا لم يعرف الوقت إلاّ منه لزم كونه موثوقاً . ( ولا يقيم إلاّ هو ) . ج : يصح أن يقيم له غيره في صلاة الجماعة أو الانفراد . ( متطهراً ) . ج : في إشتراط الطهارة لأجل الإقامة خلاف وهو الأحوط . ( وهما مثنى إلاّ التهليل ) .