الشنقيطي

278

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي قرد ، وهي أن تصلى كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة وتقتصر عليها ، وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم ، وأبي داود ، والنسائي ، وابن ماجة « 1 » . ومن حديث حذيفة عند أبي داود ، والنسائي « 2 » ، وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال سعيد بن العاص بطبرستان : أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ؟ فقال حذيفة : أنا . وصلى بهم مثل ما ذكرنا كما أخرجه النسائي عنه ، وعن زيد بن ثابت « 3 » ورواه أبو داود عن ثعلبة بن زهدم وهو الذي رواه من طريقه النسائي ، ولفظ أبي داود عن ثعلبة بن زهدم ، قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا « 4 » . قال أبو داود « 5 » : وكذا رواه عبيد اللّه بن عبد اللّه ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وعبد اللّه بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، ويزيد الفقير وأبو موسى . قال أبو داود : رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى ، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، قال : فكانت للقوم ركعة ركعة ، وللنبي صلّى اللّه عليه وسلم ركعتين . ا ه . منه بلفظه . وقال القرطبي في تفسيره « 6 » ما نصه : قال السدي : إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام ، والقصر لا يحل إلا أن تخاف ، فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئا ؛ ويكون للإمام ركعتان ، وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد اللّه وكعب وفعله حذيفة بطبرستان ، وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك ، وروي عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلى كذلك في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا ، وروى جابر بن عبد اللّه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني ثعلبة ، وروى أبو هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم صلى كذلك بين ضجنان وعسفان ، وبكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة . قال أيضا إسحاق : وروي عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على

--> ( 1 ) سبق تخريجه . ( 2 ) سبق تخريجه . ( 3 ) سبق تخريجه . ( 4 ) سبق تخريجه . ( 5 ) كتاب الصلاة حديث 1246 . ( 6 ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 360 .