الشنقيطي
246
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - وأرضاه وإن كانت منسوخة التلاوة « 1 » . وروي عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن حكم الرجم مأخوذ أيضا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة وهي قوله تعالى : أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ( 23 ) [ آل عمران : 23 ] فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 2 » ، فذمّه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصن ، دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ، ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد قوله صلّى اللّه عليه وسلم الثابت في الصحيح : « خذوا عنّي : قد جعل اللّه لهنّ سبيلا » « 3 » الحديث . قوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [ 22 ] الآية . نهى اللّه تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء ، ولكنه بين في موضع آخر أن اسم النكاح يطلق على العقد وحده ، وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [ الأحزاب : 49 ] فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه . وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب ، وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا ، وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد ، وذلك في قوله : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [ البقرة : 230 ] ؛ لأن المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد ، بل لا بد معه من الوطء كما قال صلّى اللّه عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي : « لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 4 » يعني
--> ( 1 ) أخرجه عن ابن عباس : البخاري في المحاربين من أهل الكفر والردة حديث 6830 ، ومسلم في الحدود حديث 15 ، وأبو داود في الحدود حديث 4418 ، والترمذي في الحدود حديث 1432 ، وابن ماجة في الحدود حديث 2553 . ( 2 ) أخرجه عن ابن عمر : البخاري في التفسير حديث 4556 . وأخرجه عن البراء بن عازب : مسلم في الحدود حديث 28 . ( 3 ) أخرجه عن عبادة بن الصامت : مسلم في الحدود حديث 12 و 13 ، والترمذي في الحدود حديث 1434 ، وابن ماجة في الحدود حديث 2550 ، والدارمي في الحدود 2 / 181 ، وأحمد في المسند 5 / 31 ، 320 ، 321 ، 327 . ( 4 ) أخرجه عن عائشة : البخاري في الطلاق حديث 5317 و 5265 ، واللباس حديث 5825 ، ومسلم في النكاح حديث 111 ، وأبو داود في الطلاق حديث 2309 ، والترمذي في النكاح حديث -