الشنقيطي
247
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
الجماع ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد بن المسيب ؛ لوضوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة . ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع ، وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد ؛ لأنه سببه وقال بعضهم بالعكس . تنبيه : قال بعض العلماء إن لفظة ما من قوله : وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مصدرية وعليه فقوله : مِنَ النِّساءِ متعلق بقوله : تَنْكِحُوا لا بقوله : نَكَحَ وتقرير المعنى على هذا القول ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم أي : لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد ، وهذا القول هو اختيار ابن جرير « 1 » ، والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء ، كقوله تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [ النساء : 3 ] وقد قدمنا وجه ذلك ؛ لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول ، فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها ؛ أنه لما توفي أبو قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته ، فاستأذنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في ذلك ، فقال : ارجعي إلى بيتك فنزلت وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ [ النساء : 22 ] . قال مقيده - عفا اللّه عنه - نكاح زوجات الآباء كان معروفا عند العرب ، وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور ، فقد تزوج أم عبيد اللّه وكانت تحت الأسلت أبيه ، وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف ، وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد . وكانت تحت أبيه أمية ، كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلا إنه سبب نزول الآية « 2 » ، وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافرا وأبا معيط ، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره ، فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما ، وتزوج منظور بن زبّان بن سيّار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة ، كما نقله القرطبي « 3 » وغيره ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . ألا لا أبالي ما فعل الدهر * إذا منعت مني مليكة والخمر
--> - 1118 ، والنسائي في الطلاق ، باب الطلاق للتي تنكح زوجا ، وباب طلاق البتة ، وباب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن ماجة في النكاح حديث 1932 . ( 1 ) جامع البيان 4 / 218 . ( 2 ) جامع البيان 4 / 217 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 5 / 104 .