الشنقيطي

143

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة ، فإنه لا يكررها اه . ومراده بمخالفة مالك هنا لأهل الأمصار ، وإلا فهو متفق مع بعض الصور المتقدمة . أما في عدم إعادة التكبير ، فعلى حديث أبي محذورة عند مسلم ، وعدم تكريره للفظ الإقامة ، فعلى بعض روايات حديث بلال أن يوتر الإقامة أي على هذا الإطلاق ، وبهذا مرة أخرى يظهر لك أن تلك الصفات كلها صحيحة ، وأنها من باب اختلاف التنوع وكل ذهب إلى ما هو صحيح وراجح عنده ، ولا تعارض مطلقا إلا قول الحسن البصري وابن سيرين بالتثليث ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة . وقال ابن تيمية رحمه اللّه تعالى كلمة فصل في ذلك : في المجموع ح 22 ص 66 بعد ذكر هذه المسألة ما نصه : فإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النّبي صلى اللّه عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك ، إذ تنوع صفة الأذان الإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك ، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأمته اه . وقال ابن القيم رحمه اللّه في زاد المعاد في موضع آخر : مما لا ينبغي الخلاف فيه ما نصه : وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه . وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه ، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة ، وأنواع النسك من الإفراد والتمتع والقرآن . تنبيه قد جاء في التثويب بعض الآثار عن عمر وبعض الأمراء ، والصحيح أنه مرفوع ، كما في قصة بلال المتقدمة ، ولا يبعد أن ما جاء عن عمر أو غيره يكون تكرارا لما سبق أن جاء عن بلال مع النّبي صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل فيها هل هو خاص بالفجر أو عام في كل صلاة يكون الإمام نائما فيها ؟ والصحيح أنه خاص بالفجر وفي الأذان لا عند باب الأمير أو الإمام . وتقدم أثر عبد اللّه بن عمر فيمن ثوب في أذان الظهر أنّه اعتبره بدعة وخرج من المسجد .