الشنقيطي
38
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
وكان لو اشترى التراب لربح فيه ، رواه الإمام أحمد « 1 » والبخاري « 2 » وأبو داود « 3 » والترمذي « 4 » وابن ماجة « 5 » والدارقطني « 6 » وفيه التوكيل على الشراء . ومنها حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقلت : إني أردت الخروج إلى خيبر ؟ فقال : « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته » أخرجه أبو داود « 7 » والدارقطني « 8 » . وفيه التصريح منه صلّى اللّه عليه وسلّم بأن له وكيلا . ومنها قوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الحديث الصحيح : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » « 9 » وهو صريح في التوكيل في إقامة الحدود . ومنها حديث علي رضي اللّه عنه قال : « أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ، وألا أعطي الجازر منها شيئا - وقال : نحن نعطيه من عندنا » متفق عليه « 10 » . وفيه التوكيل على القيام على البدن والتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها . وعدم إعطاء الجازر شيئا منها . ومنها حديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه - أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه فبقي عتود ، فذكره للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال « ضح أنت به » « 11 » متفق عليه أيضا . وفيه الوكالة في تقسيم الضحايا ، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة . وقد أخرج الشيخان في صحيحهما طرفا كافيا منها ذكرنا بعضه هنا . وقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب
--> ( 1 ) المسند 4 / 376 . ( 2 ) كتاب المناقب حديث 3642 . ( 3 ) كتاب البيوع والإجارات حديث 3384 . ( 4 ) كتاب البيوع حديث 1258 . ( 5 ) كتاب الصدقات حديث 2402 . ( 6 ) كتاب البيوع حديث ( 29 و 30 ) 3 / 10 . ( 7 ) كتاب الأقضية حديث 3632 . ( 8 ) كتاب المكاتب ، حديث ( 1 ) 4 / 154 . ( 9 ) أخرجه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : البخاري في الأحكام حديث 7193 و 7194 ، ومسلم في الحدود حديث 25 و 26 . ( 10 ) أخرجه عن علي بن أبي طالب : البخاري في الحج حديث 1716 و 1717 ، ومسلم في الحج حديث 348 و 349 . ( 11 ) أخرجه عن عقبة بن عامر : البخاري في الأضاحي حديث 5555 ، والوكالة حديث 2300 ، والشركة حديث 2500 ، ومسلم في الأضاحي حديث 15 .