الشنقيطي
407
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
وذهبت جماعة أخر إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية . وهذا مذهب الحكم بن عتيبة ، وأبي قلابة ، وسالم بن عبد اللّه ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وإبراهيم ابن علية . وإليه بنحو البخاري ، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه . وروي عن عبد الملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى الشام ؛ قاله البخاري في صحيحه « 1 » . فإذا عرفت أقوال لهم أهل العلم في القسامة فدونك أدلتهم على أقوالهم في هذه المسألة : أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم وغيره : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في قتل عبد اللّه ابن سهل الأنصاري بخيبر ، مخاطبا لأولياء المقتول : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . . » « 2 » الحديث . فقوله صلى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره « فيدفع برمته » معناه : أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم . وهو نص صحيح صريح في القود بالقسامة . ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي الذي قدمناه قريبا . وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه : صحيح حسن . فقول النبي صلى اللّه عليه وسلم فيه : « أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته » « 3 » صريح أيضا في القود بالقسامة . وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته : أي ليأخذوا منه الدية - بعيد جدا كما تر . ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لأولياء المقتول : « تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم . . » الحديث . قالوا : فعلى أن الرواية « قاتلكم » فهي صريح في القود بالقسامة . وعلى أنها « صاحبكم » فهي محتملة لذلك احتمالا قويا . وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . ولو فرضنا أن لفظ الحديث في نفس الأمر « صاحبكم » لاحتمل أن يكون المراد به المقتول ، وأن المعنى : تستحقون ديته . والاحتمال المساوي يبطل الاستدلال كما هو معروف في الأصول ؛ لأن مساواة الاحتمالين يصير بها
--> ( 1 ) أخرجه عن أبي قلابة البخاري في الديات حديث 6899 . ( 2 ) أخرجه عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج : البخاري في الأدب حديث 6142 و 6143 ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات حديث 2 ، وأبو داود في الديات حديث 4520 ، والنسائي في القسامة ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه ، وأحمد في المسند 4 / 142 . ( 3 ) سبق تخريجه .