الشنقيطي
408
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
اللفظ مجملا ، والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للمراد منه . ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم تسلمه » « 1 » . ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » « 2 » قالوا : معنى « دم صاحبكم » قتل القاتل . وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد « بدم صاحبكم » الدية ، وهو احتمال قوي أيضا ؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية ؛ ومنه قوله : أكلت دما إن لم أرعك بضرة * بعيدة مهو القرط طيبة النشر ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا : حدثنا الوليد ( ح ) وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ، أخبرنا الوليد عن أبي عمرو ، عن عمرو بن شعيب ، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرّغاة على شط ليّة البحرة قال القائل والمقتول منهم . وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية « 3 » اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله : « عن عمرو بن شعيب عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » كما تر . وقد ساق البيهقي في السنن الكبر حديث أبي داود هذا وقال : هذا منقطع ، ثم قال : ورو أبو داود أيضا في المراسيل عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد عن قتادة ، وعامر الأحول عن أبي المغيرة : أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « أقاد بالقسامة الطائف » « 4 » وهو أيضا منقطع . ورو البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال : أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ، أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران رجلا ضربه بشويق ، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك ، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ومن فقهاء الناس ما لا يحصى ، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا ؛ فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا ، وكانوا يخبرون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالقسامة ، ويرونها للذي يأتي به من اللطخ أو الشبهة أقو مما يأتي به خصمه ، ورأوا ذلك في الصهيبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره . ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد فيه :
--> ( 1 ) أخرجه عن سهل بن أبي حثمة أحمد في المسند 4 / 3 . ( 2 ) أخرجه عن سهل بن أبي حثمة : البخاري في الأحكام حديث 7192 ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات حديث 6 ، وأبو داود في الديات حديث 4521 ، والنسائي في القسامة ، باب تبدئة أهل الدم بالقسامة ، وابن ماجة في الديات حديث 2677 ، ومالك في القسامة حديث 1 . ( 3 ) أخرجه أبو داود في الديات حديث 4522 . ( 4 ) أخرجه أبو داود في القسامة حديث 234 .