الشنقيطي
332
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
حرام » « 1 » ، وقال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » « 2 » كما قدمنا ذلك مستوفى « في سورة النحل » وللمحافظة على العقل أوجب صلى اللّه عليه وسلم حد الشارب درءا للمفسدة عن العقل . الرابع - النسب ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ؛ ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع ، وأوجب العدّة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت ؛ لئلّا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب ؛ قال تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ( 32 ) [ الإسراء : 32 ] ، ونحو ذلك من الآيات ، وقال تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [ النور : 2 ] الآية . وقد قدّمنا آية الرجم والأدلة الدالّة على أنّها منسوخة التلاوة باقية الحكم . وقال تعالى في إيجاب العدّة حفظا للأنساب : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [ البقرة : 228 ] الآية ، وقال : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [ البقرة : 234 ] وإن كانت عدّة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين . ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره ؛ فمنع نكاح الحامل حتى تضع ، قال تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطلاق : 4 ] . الخامس - العرض ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ؛ فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه ، وأوجب عليه إن رماه بفرية حدّ القذف ثمانين جلدة ؛ قال تعالى : وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ [ الحجرات : 12 ] . وقبّح جلّ وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ بقوله : أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ [ الحجرات : 12 ] ، وقال : وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 11 ) [ الحجرات : 23 ] ، وقال في إيجاب حد القاذف : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ( 4 ) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [ النور : 4 - 5 ] الآية . السادس - المال ، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق واعدلها ؛ ولذلك منع أخذه بغير حقّ شرعي ، وأوجب على السارق حدّ السرقة وهو قطع اليد كما تقدّم ؛ قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ [ النساء : 29 ] ، وقال تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 188 ) [ البقرة : 188 ] ، وقال : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [ المائدة : 38 ] الآية . وكلّ ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه .
--> ( 1 ) سبق تخريجه . ( 2 ) سبق تخريجه .