الشنقيطي

140

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

والكلة في بيت لبيد : هي القرام إذا خيط فصار كالبيت . فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل . ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي اللّه عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؛ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة » « 1 » . اه هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري قريب منه اه . أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء ، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه ( باب إن صلى في ثوب مصلب ، أو تصاوير هل تفسد صلاته ) « 2 » الخ . وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر . والعلم عند اللّه تعالى . وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب ، وأمرهم بإحياء ما صوروا « 3 » ، وكون الملائكة لا تدخل محلا فيه صورة أو كلب « 4 » ، فكله معروف ثابت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين ، لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة ، فلأن يحرم في الصلاة أولى . وذهب جمهور أهل العلم : إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة أنه آثم بغصبه ، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير . وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه ، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة ؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها . وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال : ( باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام ) حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبي ، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن ، عن عبد اللّه بن يعقوب بن إسحاق ، عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الصلاة حديث 427 ، ومسلم في المساجد حديث 16 و 17 . ( 2 ) سبق تخريجه . ( 3 ) أخرجه عن ابن عمر : البخاري في اللباس حديث 5951 ، ومسلم في اللباس حديث 97 . ( 4 ) أخرجه عن أبي طلحة : البخاري في اللباس حديث 5949 ، ومسلم في اللباس حديث 83 و 84 و 87 . وأخرجه عن ابن عمر البخاري في اللباس حديث 5959 .