الشنقيطي

4

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى : مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [ التوبة : 36 ] . وبهذا تعلم أنّ التحقيق الذي دلّ عليه الاستقراء التام في القرآن أنّ الأمر بالشيء بعد تحريمه يدلّ على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب ، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وهو الجواز ، وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم ، فمنع من أجلها ، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الآية ، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم ، وهو الوجوب . وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية . قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : وهذا أمر بعد الحظر ، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي ، فإن كان واجبا رده ، فواجب ، وإن كان مستحبا فمستحب ، أو مباحا فمباح . ومن قال : إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ؛ ومن قال : إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى ، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول ، واللّه أعلم ، انتهى منه بلفظ . وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في [ مراقي السعود ] بقوله : والأمر للوجوب بعد الحظل * وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب * إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير * له إلى إيجابه مصير وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف ، وغير التام المعروف ؛ « بإلحاق الفرد بالأغلب » حجة ظنية ، كما عقده في مراقي السعود في كتاب [ الاستدلال ] بقوله : ومنه الاستقراء بالجزئي * على ثبوت الحكم للكلى فإن يعم غير ذي الشقاق * فهو حجة بالاتفاق وهو في البعض إلى الظن انتسب * يسمى لحقوق الفرد بالذي غلب فإذا عرفت ذلك ، وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا ، واختاره ابن كثير ، وهو قول الزركشيّ من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم ، عرفت أن ذلك هو الحق ، والعلم عند اللّه تعالى . قوله تعالى : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا [ 2 ] الآية .