الشنقيطي
34
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
من التابعين أنهم منعوه ، عن الحدث الأكبر . ونقل النووي في [ شرح المهذب ] عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر ، وعبد اللّه ابن مسعود عن ذلك ، واحتج لمن منع التيمم ، عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس فيها إباحته إلا لصاحب الحدث الأصغر ؛ حيث قال : أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [ المائدة : 6 ] ، الآية ، ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه : الأول : أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء ، لأن قوله تعالى : أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ، فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، بأن المراد به الجماع ، وإذا فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس ، أو الملامسة بحسب القراءتين ، والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر ، والأصغر . الثاني : أنه تعالى في سورة المائدة ، صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة ، ثم ذكر بعدها التيمم ، فدل على أن يكون عنها أيضا حيث قال : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ المائدة : 6 ] ثم قال : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا [ المائدة : 6 ] ، الآية . فهو عائد إلى المحدث ، والجنب جميعا ، كما هو ظاهر . الثالث : تصريحه صلى اللّه عليه وسلم بذلك الثابت عنه في الصحيح : فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما ، أنه قال : أجنبت فلم أصب الماء ، فتمعّكت في الصّعيد وصلّيت ، فذكرت ذلك للنبيّ صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : « إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بكفّيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه ، وكفّيه » . وأخرجا في صحيحيهما أيضا من حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنهما ، قال : « كنّا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر فصلّى بالناس ؛ فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن نصلّي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصّعيد ، فإنّه يكفيك » . والأحاديث في الباب كثيرة . المسألة الثانية : اختلف العلماء ، هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا ؟ فقال جماعة : تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه ، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ، وعطاء ،
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في التيمم حديث 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 ، ومسلم في الحيض حديث 110 و 111 و 112 و 113 . ( 2 ) أخرجه البخاري في التيمم حديث 348 والمناقب حديث 3571 ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث 312