السيد السيستاني
319
الفتاوى الميسرة
مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من الحيض . هذا ولا تطلق الزوجة في ( الزواج المؤقت ) بل يتحقق الفراق بانقضاء المدة المتفق عليها معها ، أو يبذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا : ( وهبتك المدة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما . ولا يعتبر في صحة بذل المدة في الزواج المؤقت وجود شهود ، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس . أضاف أبي قائلا : إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به . وعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا مهما كان قليلا . - معنى هذا ، إن عدتها تنتهي بعد رؤيتها الدم الثالث ؟ - نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث . - وعدة المطلقة الحامل ؟ - عدة المطلقة الحامل ، مدة حملها ، وهي تنقضي بوضع