السيد السيستاني

320

الفتاوى الميسرة

الحمل ، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا . - ولو وضعت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدتها ؟ - نعم ، حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم ، شريطة أن يكون الولد ملحقا بذي العدة فلا يكون ولد زنا مثلا . - وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زوجها ؟ - إذا كانت بالغة ، مدخولا بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدتها حيضتان [ كاملتان ] لمن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوما لمن لا تحيض لمرض ونحوه . قال ذلك أبي وأضاف : أمر الطلاق بيد الزوج وهو قسمان بائن ورجعي . الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد ، كطلاق الزوجة قبل الدخول بها . الطلاق الرجعي : ما كان للزوج الحق في إرجاع زوجته المطلقة إليه ما دامت في العدة ، من دون عقد جديد ، ولا مهر جديد . ومن أقسام الطلاق البائن ما يسمى ب‍ ( الطلاق الخلعي ) ويقصد به الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها إلى حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن من دون أن يكرهها هو . فإذا قالت الزوجة لزوجها :