السيد السيستاني

318

الفتاوى الميسرة

قلت : أنا يا أبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أن أحيط ببعض أحكامه . قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلا : يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصح طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق ، نعم يحتمل صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلا بد من رعاية الاحتياط فيه . وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل ، والساهي ، ومن لا يفهم معنى الطلاق . - وما هي صيغة الطلاق ؟ - لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة ، وبلغة عربية لمن يقدر عليها ، وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق . يقول الزوج مثلا : ( زوجتي - ويذكر اسمها - طالق ) أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها : ( أنت طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين . - وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟ - كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة مشخصة معروفة كما إذا لم يكن له غيرها . قال أبي : ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس إلا أن تكون الزوجة غير مدخول بها . أو تكون