أبي حيان الأندلسي
550
البحر المحيط في التفسير
وظاهر قوله : فَإِنْ خِفْتُمْ حصول مطلق الخوف ، وأنه بمطلق الخوف تباح الصلاة في هاتين الحالتين . وقالوا : هي صلاة الغداة للذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حالة المسايفة أو ما يشبهه ، وأما صلاة الخوف بالإمام ، وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية . وقيل : فرجالا ، مشاة بالجماعة لأنهم يمشون إلى العدو في صلاة الخوف ، أو ركبانا أي : وجدانا بالإيماء . وظاهر قوله : فرجالا ، أنهم يوقعون الصلاة وهم ماشون ، فيصلون على كل حال ، والراكب يومئ ويسقط عنه التوجه إلى القبلة ، وهو قول الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف . ولم تتعرض الآية لعدد الركعات في هذا الخوف ، والجمهور أنها لا تقصر الصلاة عن عدد صلاة المسافر إن كانوا في سفر تقصر فيه ، وقال الحسن ، وقتادة ، وغيرهما : تصلى ركعة إيماء . وقال الضحاك بن مزاحم : تصلى في المسايفة وغيرها ركعة ، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين . وقال إسحاق : فإن لم يقدر إلّا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه ، ولو رأوا سوادا فظنوه عدوّا ثم تبين أنه ليس بعدو ، فقال أبو حنيفة : يعيدون . وظاهر الآية : أنه متى عرض له الخوف فله أن يصلي على هاتين الحالتين ، فلو صلى ركعة آمنا ثم طرأ له الخوف ركب وبنى ، أو عكسه : أتم وبنى ، عند مالك ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال المزني . وقال أبو حنيفة : إذا استفتح آمنا ثم خاف ، استقبل ولم يبن فإن صلى خائفا ثم أمن بنى ؛ وقال أبو يوسف : لا يبنى في شيء من هذا كله . وتدل هذه الآية على عظيم قدر الصلاة وتأكيد طلبها إذا لم تسقط بالخوف ، فلا تسقط بغيره من مرض وشغل ونحوه ، حتى المريض إذا لم يمكنه فعلها لزمه الإشارة بالعين عند أكثر العلماء ، وبهذا تميزت عن سائر العبادات لأنها كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها . فَإِذا أَمِنْتُمْ قال مجاهد أي : خرجتم من السفر إلى دار الإقامة ، ورده الطبري ، قيل : ولا ينبغي رده لأنه شرح الأمن بمحل الأمن لأن الإنسان إذا رجع من سفره وحل دار