أبي حيان الأندلسي

145

البحر المحيط في التفسير

العبدين ، وبين الأنثيين ، فالألف واللام تدل على الحصر ، كأنه قيل : لا يؤخذ الحرّ إلّا بالحر ، ولا يؤخذ العبد إلّا بالعبد ، ولا تؤخذ الأنثى إلّا بالأنثى . روي معنى هذا عن ابن عباس ، وأن ذلك نسخ بآية المائدة ، وروي عنه أيضا أن الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة . وممن ذهب إلى أنها منسوخة . ابن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، وقتادة ، والثوري . وقيل : لا تدل على الحصر ، بل تدل على مشروعية القصاص بين المذكور ، ألا ترى أن عموم : وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى تقتضي قصاص الحرة بالرقيقة ؟ فلو كان قوله : الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ مانعا من ذلك لتصادم العمومان . وقوله : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى جملة مستقلة بنفسها ، وقوله : الْحُرُّ بِالْحُرِّ ذكر لبعض جزئياتها فلا يمنع ثبوت الحكم في سائر الجزئيات . وقال مالك : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به الجنس الذكر والأنثى سواء فيه ، وأعيد ذكر الأنثى توكيدا وتهمما بإذهاب أمر الجاهلية . و روي عن علي والحسن بن أبي الحسن أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدا أو عبد حرا ، وذكر أنثى ، أو أنثى ذكرا . وقالا : إنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا بها صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية ، وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة . وإذا قتلت المرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلوها وأخذوا نصف الدية ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها ، وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلّا قيمة العبد ، وإن شاء استحيى وأخذ قيمة العبد . وقد أنكر هذا عن علي والحسن . والإجماع على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ، والجمهور لا يرون الرجوع بشيء ، وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات ، والإجماع على قتل المسلم الحر إذا قتل مسلم حرا بمحدد ، وظاهر عموم الحر بالحر أن الوالد يقتل إذا قتل ابنه ، وهو قول عثمان البتي ، قال : إذا قتل ابنه عمدا قتل به . وقال مالك : إذا قصد إلى قتله مثل أن يضجعه ويذبحه ، وغير ذلك من أنواع القتل التي لا شبهة له فيها في ادعاء الخطأ قتل به ، وإن قتله يرمى بشيء أو يضرب ، ففي مذهب مالك قولان : أحدهما : يقتل ، والآخر : لا يقتل .