أبي حيان الأندلسي

146

البحر المحيط في التفسير

وقال عامة العلماء : لا يقتل الوالد بولده ، وعليه الدية في ماله ، قال بذلك : أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وسووا بين الأب والجد ، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد . وقال الحسن بن صالح : يقاد الجدّ بابن الابن ، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه ، ولا يجيز شهادة الأب لابنه ، وظاهر قوله : الْحُرُّ بِالْحُرِّ قتل الابن بابيه ، والظاهر أيضا قتل الجماعة بالواحد ، وصح ذلك عن عمر وعلي ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أحمد : لا تقتل الجماعة بالواحد ، والظاهر أيضا قتل من يجب عليه القتل لو انفرد إذا شارك من لا يجب عليه القتل كالمخطئ والصبيّ والمجنون والأب عند من يقول لا يقتل بابنه . وقال أبو حنيفة : لا قصاص على واحد منهما وعلى الأب القاتل نصف الدية في ماله والصبي والمخطئ والمجنون على عاقلته ، وهو قول الحسن بن صالح . وقال الأوزاعي : على عاقلة المشتركين ممن ذكر الدية . وقال الشافعي : على الصبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله ، وكذلك دية الحر والعبد إذا قتلا عبدا ، والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانيا ، وإن شاركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية ، وجناية المخطئ على عاقلته . وقال ابن المسيب ، وقتادة ، والنخعي ، والشعبي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد بقتل الحر بالعبد . وقال مالك ، والليث ، والشافعي ؛ لا يقتل به ، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي . وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي : لا يقتل به . قال مالك والليث : إن قتله غيلة قتل به وإلّا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر . والظاهر من الآية الكريمة مشروعية القصاص في القتلى بأي شيء وقع القتل ، من مثقل حجر ، أو خشبة ، أو عصا ، أو شبه ذلك مما يقتل غالبا ، وهو مذهب مالك . والشافعي ، والجمهور . وقال أبو حنيفة : لا يقتل إذا قتل بمثقل . والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من يستحق القتل وقال : أبو حنيفة ،