ابن العربي

988

أحكام القرآن

في الآخرة ، فقد قال : فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ . وعندك أن المنافقين لا يرون اللّه في الآخرة ، وقد شرحنا وجه الآيتين في المشكلين ، وتقدير الآية : فأعقبهم هو نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، فيحتمل عود ضمير « يلقونه » إلى ضمير الفاعل في أعقبهم المقدّر بقولنا هو ، ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازا على تقدير الجزاء كما بيّناه . المسألة الثامنة - قوله تعالى : بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ : يريد به تحريم مخالفة العهد ونكث العهد كيفما تصرّفت حاله . روى البخاري عن نافع ، قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده ، فقال : إني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة اللّه وبيعة رسوله ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة اللّه وبيعة رسوله ، ثم ينصب له القتال ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . وقال ابن خياط : إن بيعة عبد اللّه ليزيد كانت كرها ، وأين يزيد من ابن عمر ، ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر اللّه ، والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد . ولو تحقق أنّ الأمر يعود بعده في نصابه ، فكيف وهو لا يعلم ذلك ؟ وهذا أصل عظيم فتفهّموه والتزموه ترشدوا إن شاء اللّه تعالى . المسألة التاسعة - في قوله تعالى : لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ : دليل على أن من قال : إن ملكت « 1 » كذا فهو صدقة ، أو علىّ صدقة ، إنه يلزمه ؛ وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي لا يلزمه ذلك ، والخلاف في الطلاق مثله ، وكذلك في العتق ، إلّا أن أحمد بن حنبل يقول : إنه يلزم ذلك في العتق ، ولا يلزم في الطلاق . وظاهر هذه الآية يدلّ على ما قلناه خلافا للشافعي ، وتعلّق الشافعي بقوله صلى اللّه عليه وسلم : لا طلاق قبل نكاح ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم . وسرد « 2 » أصحابه في هذا الباب

--> ( 1 ) في القرطبي : إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه ، وبه قال أبو حنيفة . ( 2 ) في ا : وسود .