ابن العربي

894

أحكام القرآن

لنسبته إليهم ، كما نسب عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى جميع المسلمين ، لكونهم به راضين . ويحتمل أن يكون الضمير للجماعة ، وهو مضاف إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على طريق التعظيم في الإخبار عن الواحد العظيم بلفظ الجمع . المسألة الثالثة « 1 » - قوله تعالى : مِنَ الْمُشْرِكِينَ : وهذا نص في أنّ المعاهد كان مشركا ، ولم يكن أحد منهم من أهل الكتاب ، وإن كانوا أيضا مشركين ؛ لأنّ العهد كان مخصوصا بالعرب أهل الأوثان ، وكانوا على قسمين : منهم من كان أجل عهده أقل من أربعة أشهر . ومنهم من لم يكن له عهد ، فأمهل الكلّ أربعة أشهر . وقيل : من لم يكن له عهد أجّل خمسين ليلة : عشرين من ذي الحجة والمحرم ، وذلك لقوله « 2 » : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ . وسيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . قال القاضي « 3 » رضى اللّه عنه : الذي عندي أنّ هذا عام في كل أحد ممن له عهد دون من لا عهد له ، لقوله « 4 » : إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فمن كان له عهد أجّل أربعة أشهر ويحلّ دمه ، ومن لم يكن له عهد فهو على أصل الإحلال لدمه بالكفر الموجود به . المسألة الرابعة - يحتمل أن تكون الأربعة الأشهر أيضا أجلا لمن كانت مدّته أكثر من أربعة أشهر . ويكون إسقاط الزيادة تخصيصا للمدّة ، كما أخرج اللّه النساء من أعداد من صولح عليه في الحديبية ، بحسب ما يظهر من المصلحة للإمام ، والتمادي على العهد ، أو الرجوع عنه ، حسبما بينّاه قبل . الآية الثانية - قوله تعالى « 5 » : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ . فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى - قوله تعالى : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أي سيروا ، وهي السياحة ، قال ابن وهب : قال مالك : بلغني أنّ عيسى بن مريم انتهى إلى قرية خربت حصونها ،

--> ( 1 ) في ا : الآية الثانية ، والمثبت من ل . ( 2 ) آية 5 من التوبة . ( 3 ) هو المؤلف . ( 4 ) آية 4 . ( 5 ) آية 2