ابن العربي
547
أحكام القرآن
فيمسكن علىّ ، وأذكر اللّه تعالى . فقال : إذا أرسلت كلبك [ المعلم ] « 1 » وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك عليك ؛ فإنّ ذكاته أخذه وإن قتل ، ما لم يشركه كلب آخر . قال : وإن أدركته حيّا فاذبحه ، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل [ منه ] « 2 » ؛ فإنك لا تدرى أيهما قتله . وعند جميعهم : فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه . وروى أبو داود عن أبي ثعلبة أنه قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه . وروى جميعهم عنه نحو الأول عن عدىّ . وفيه : فإن صدت بكلب غير معلم فأدركت ذكاته فكلّ . فقد فسرت هذه الأحاديث التكليب والتعليم ، وهي : المسألة الخامسة - فإنه قال فيه : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه فكل مما أمسك عليك . والمعلم : هو الذي إذا أشليته « 3 » انشلى ، وإذا زجرته انزجر ، فهذا ركن التعليم ، وقد حققناه في المسائل . فلو استرسل على الصيد بنفسه ، ثم أغراه صاحبه ففيها روايتان : إحداهما - يؤكل ؛ وبه قال أبو حنيفة . والثانية - لا يؤكل . والصحيح جواز أكلها ؛ لأنه قد أثر فيه الإنشاء وانزجار عند الانزجار ، والقول الأول « 4 » ضعيف . المسألة السادسة - النية شرط في الصيد ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلّم ، وذكرت اسم اللّه عليه . فاعتبر الاسترسال منه والذّكر ؛ ولذلك قلنا : إنه إذا استرسل بنفسه ثم أغراه فغرى في سيره : إنها نية أثّرت في الكلب ، فإنه عاد إلى رأى صاحبه بعد أن كان خرج « 5 » لنفسه . المسألة السابعة - إن أكل الكلب ففيها روايتان : إحداهما - أنها لا تؤكل ، وبه قال أبو حنيفة « 6 » . وللشافعي قولان : أحدهما - مثله ، والثاني - يؤكل . والروايتان مبنيتان على حديثي عدىّ وأبى ثعلبة . وحديث عدىّ أصح ، وهو الذي يعضّده ظاهر القرآن ، لقوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ .
--> ( 1 - 2 ) من ل ، ومسلم . ( 3 ) أشليت : إذا دعوته إليك ( النهاية ) . ( 4 ) في ل : الآخر . ( 5 ) في ا : جرح . ( 6 ) في أحكام الجصاص ( 3 - 310 ) : قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر : إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده .