ابن العربي
773
أحكام القرآن
ويحتمل أن يكون المراد بذلك كسب الإلزام والالتزام ، لا كسب المعونة والاستخدام ؛ فقد يتعاون المسلمون ويتعاملون بحكم العادة والمروءة والمشاركة ؛ هذا رسول اللّه قد باع له واشترى عروة البارقىّ في دينار وتصرّف بغير أمره ، فأجازه النبىّ صلى اللّه عليه وسلم وأمضاه ؛ نصّه « 1 » أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ، وأمره أن يشترى له شاة من الجلب « 2 » فاشترى له به شاتين ، وباع إحداهما بدينار ، وجاءه بالدينار وبالشاة ؛ فدعا له النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بالبركة ؛ فكان لا يتّجر في سوق إلا ربح فيها حتى لو اتّجر في التّراب لربح فيه . قال : ولقد كنت أخرج إلى الكناسة بالكوفة فلا أرجع إلّا وقد ربحت ربحا عظيما . وقد مهّدنا الكلام عليه في صريح الحديث وتلخيص الطريقتين ، فانظروه يجدوه إن شاء اللّه . المسألة الثانية - قوله : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى : للوزر معنيان : أحدهما - الثقل ؛ وهو المراد هاهنا ، يقال وزره يزره إذا حمل ثقله ، ومنه قوله تعالى « 3 » : وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ . والمراد به هاهنا الذنب ؛ قال تعالى « 4 » : وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ - يعنى ذنوبهم - أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ؛ أي بئس الشيء شيئا يحملون . والمعنى لا تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى ؛ وإنما تؤخذ كلّ نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتها ، كما قال تعالى « 5 » : لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ . وقد وقد أبو رمثة رفاعة بن يثربىّ التميمىّ مع ابنه « 6 » على النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فقال : أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه . وهذا إنما بيّنه لهم ردّا على اعتقادهم . في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بابنه وبأبيه وبجريرة حليفه .
--> ( 1 ) القرطبي : 7 - 156 . ( 2 ) الجلب - بالتحريك : ما جلب القوم من غنم وغيره . ( 3 ) سورة الانشراح ، آية 2 . ( 4 ) الأنعام ، آية 31 . ( 5 ) سورة البقرة ، آية 286 ( 6 ) هكذا في ا ، وفي ل : أخيه . وفي القرطبي : قال : انطلقت مع أبي نحو النبي . . . ( 7 - 157 ) : والقصة بتمامها هناك .