ابن العربي
749
أحكام القرآن
قد مهّدنا القول فيها في تخليص « 1 » الطريقتين ، ولكننا نشير فيها هاهنا إلى نكتة تتعلّق بالمقصود ؛ فنقول : اختلف العلماء في متروك التسمية على ستة أقوال : الأول - إن تركها سهوا أكلت . وإن تركها عمدا لم تؤكل ؛ قاله في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة ، وعيسى ، وأصبغ . الثاني - إن تركها عامدا أو ناسيا تؤكل ؛ قاله الحسن ، والشافعي . الثالث - أنه إن تركها عامدا أو ناسيا حرم أكلها ؛ قاله ابن سيرين ، وأحمد . الرابع - إن تركها متعمّدا كره أكلها ولم تحرم ؛ قاله القاضي أبو الحسن ، والشيخ أبو بكر من أصحابنا ، وهو ظاهر قول الشافعي . الخامس - قال أحمد بن حنبل : التسمية شرط في إرسال الكلب دون السهم في إحدى روايتيه . السادس - قال القاضي أبو بكر رضى اللّه عنه : يجب أن تعلّق هذه الأحكام بالقرآن والسنّة والدلائل المعنوية التي أسّستها الشريعة . فأما القرآن فقد قال تعالى : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فبيّن الحالين وأوضح الحكمين . وقوله : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نهى محمول على التحريم ، ولا يجوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض ، ولا يجوز أن يتبعّض . وهذا من نفيس علم الأصول . وأما السنّة فقوله صلى اللّه عليه وسلم في الصحاح : ما أنهر الدم « 2 » ، وذكر اسم اللّه عليه فكل . و قال أيضا صلى اللّه عليه وسلم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم اللّه [ عليه ] « 3 » فكل . و قال أيضا صلى اللّه عليه وسلم : وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمّ على الآخر . وهذه أدلة ظاهرة غالبة عالية ، وذلك من أظهر الأدلة . وأعجب لرأس المحقّقين إمام
--> ( 1 ) في ل : تلخيص . ( 2 ) الإنهار : الإسالة والصب بكثرة ، شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر ( النهاية ) . ( 3 ) من ل .