ابن العربي
536
أحكام القرآن
معه عوض « 1 » ، وقد جاء في الحديث الصحيح : من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرّب بدنة ، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرّب بيضة « 2 » ، وفي بعض الألفاظ ؛ فكأنما أهدى بدنة ، وكأنما أهدى بيضة . وقد اتفق الفقهاء على أن من قال : ثوبي هدى أنه يبعث بثمنه إلى مكة في اختلاف يأتي بيانه . المسألة الرابعة - وأما القلائد فهي كل ما علّق على أسنمة الهدايا علامة على أنها للّه سبحانه ، من نعل أو غيره ، وهي سنّة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام في الحج . وأنكرها أبو حنيفة . وقد ثبت في الصحيح ، وذلك مبين في مسائل الخلاف إن شاء اللّه تعالى . المسألة الخامسة - وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ : يعنى قاصدين له ، من قولهم : أممت كذا ، أي قصدته ، وهذا عامّ في كل من قصده باسم العبادة ، وإن لم يكن من أهلها ، كالكافر ، وهذا قد نسخ بقوله تعالى « 3 » : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ في قول المفسرين ، وهو تخصيص غير نسخ على ما بيناه في القسم الثاني ، فإنه إن كان أمر بقتل الكفار « 4 » فقد بقيت الحرمة للمؤمنين . المسألة السادسة - قوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ، وكان سبحانه حرّم الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى « 5 » : غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ، ثم أباحه بعد الإحلال ، وهو زيادة بيان ؛ لأنّ ربطه التحريم بالإحرام يدلّ على أنه إذا زال الإحرام زال التحريم ، ولكن يجوز أن يبقى التحريم لعلة أخرى غير الإحرام ؛ فبين اللّه سبحانه عدم العلة بما صرّح به من الإباحة ؛ فكان نصّا في موضع الاستثناء ، وهو محمول على الإباحة اتفاقا ، وقد توهم قوم أنّ حمله على الإباحة إنما كان لأجل تقديم الحظر عليه ، وقد بيناه في أصول الفقه . المسألة السابعة - قوله تعالى : وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على العدوان على آخرين .
--> ( 1 ) في القرطبي : ( 6 - 39 ) الهدى : ما أهدى إلى بيت اللّه تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة . وقال الجمهور : الهدى عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات . ( 2 ) البدنة : تقع على الجمل والناقة والبقرة ، وهي بالإبل أشبه ؛ وسميت بدنة لعظمها وسمنها ( النهاية ) . وفي القرطبي ( 6 - 39 ) : وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة . ( 3 ) سورة التوبة ، آية 5 . ( 4 ) في ا : الكلاب . ( 5 ) الآية السابقة - الأولى من المائدة .