ابن العربي

671

أحكام القرآن

الثالث - أنه قال : يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ؛ وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع الضمير إليه . والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع الضمير إليها لم يتقدم لها ذكر . الرابع - أنه قال : هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ والذي يتصوّر فيه الهدى مثل المفتول من النّعم ؛ فأما القيمة فلا يتصوّر أن تكون هديا . فإن قيل : القيمة مثل شرعي من طريق المعنى في الحيوان وغيره ، حتى يقال القيمة مثل للعبد ، ولا يجعل في الإتلاف مثله عبدا يغرم فيه ، وأوجبنا في ذوات الأمثال في المتلفات المثل خلقة ؛ لأن الطعام كالطعام والدهن كالدهن ؛ ولم يوجب في العبد عبد مثله ؛ لأنّ الخلقة لم تقم بالمثلية ، فكيف أن يجعل البدنة مثلا للنعامة . قلنا : هذا مزلق ينبغي أن يتثبّت فيه قدم الناظر قليلا ، ولا يطيش حلمه ، فاسمع ما نقول ، فلا خفاء بواضح الدليل الذي قدمناه من كتاب اللّه ، وليس يعارضه الآن ما موّهوا به من أن النعامة لا تماثلها البدنة ؛ فإن الصحابة قضوا بها فيها ، وهم بكتاب اللّه أفهم ، وبالمثل من طريق الخلقة والمعنى أعلم ، فلا يتوهم متوهّم ، سواه إلا وهم ، ولا يتّهمهم في قصور النظر ، إلا من ليس بمسلم . والدقيقة فيه أنّ مراعاة ظاهر القرآن مع شبه واحد من طريق الخلقة أولى من إسقاط ظاهر القرآن مع التوفّر على مراعاة الشبه المعنوي ؛ وهذا ما لا يستقل بدركه في مطرح النظر إلا نافذ البصيرة والبصر . فإن قيل : يحتمل أنهم قوّموا النعامة بدراهم ، ثم قوّموا البدنة بدراهم . قلنا . هذا جهل من وجهين : أحدهما - أن سرد الروايات على ما سنورده يبطل هذا ؛ فإنه ليس فيه شيء منه . الثاني - أن قيمة النعامة لم تساو قطّ قيمة البدنة في عصر من الأعصار ، لا متقدم ولا متأخر ، علم ذلك ضرورة وعادة ، فلا ينطق بمثل هذا إلا متساخف بالنظر . وإنما سقطت المثلية في الاعتداء على الحيوان من باب المزابنة « 1 » ، وقد بينّاه في كتب الفقه .

--> ( 1 ) المزابنة : بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ونهى عن ذلك لأنه بيع مجازفة من غير كيل ولا وزن ( المختار ) .