ابن العربي
672
أحكام القرآن
فإن قيل « 1 » : لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرا ، في النعامة بدنة ، وفي الحمار بقرة ، وفي الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به ؛ لأنّ ذلك قد علم ، فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر ، وإنما يفتقر إلى العدول والحكم « 2 » ما يشكل الحال فيه ويضطرب وجه النظر عليه . والجواب أنّ اعتبار الحكمين إنما وجب في حال المصيد من صغر وكبر ، وماله جنس مما لا جنس له ، وليعتبر ما وقع التنصيص عليه من الصحابة ، فيلحق به ما لم يقع بينهم « 3 » نصّ عليه . فإن قيل : فقد قال : أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ، فشرك بينهما ب « أو » ، فصار تقدير الكلام : فجزاء مثل ما قتل من النّعم ، أو من الطعام ، أو من الصيام ، وتقدير المثلية في الطعام والصيام بالمعنى ، وكذلك في المثل الأول . قلنا : هذا جهل أو تجاهل ؛ فإن قوله تعالى : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ظاهر كما قدمنا في مثل الخلقة ، وما عداه يمتنع فيه مثلية الخلقة حسّا ؛ فرجع إلى مثلية المعنى حكما « 4 » ، وليس إذا عدم المعنى المطلوب في موضع ويرجع إلى بدله يلزم أن يرجع إلى بدله مع وجوده . ( تكملة ) ومن يعجب فعجب من قراءة المكي والمدني والبصري والشامي : فجزاء مثل - بالإضافة ؛ وهذا يقتضى الغيرية بين المضاف والمضاف إليه ، وأن يكون الجزاء لمثل المقتول « 5 » لا المقتول ، ومن قراءة الكوفيين : فجزاء مثل - على الوصف « 6 » ، وذلك يقتضى أن يكون الجزاء هو المثل . ويقول أهل الكوفة من الفقهاء : إنّ الجزاء غير المثل . ويقول المدنيون والمكيون والشاميون من الفقهاء : إن الجزاء هو المثل ؛ فيبنى كلّ واحد منهم مذهبه على خلاف مقتضى ظاهر قراءة قراء بلده . وقد قال لنا القاضي أبو الحسن القرافي الزاهد : إنّ ابن معقل الكاتب أخبره عن أبي على النحوي أنه قال : إنما يجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل المقتول . والإضافة توجب جزاء المثل لا جزاء المقتول . قال : ومن أضاف الجزاء إلى المثل فإنه يخرج على تقدير إقحام المثل ؛ وذلك كقولهم : أنا أكرم مثلك ؛ أي أكرمك .
--> ( 1 ) هذا قول أبي حنيفة كما في القرطبي ( 6 - 310 ) . ( 2 ) في القرطبي : والنظر . ( 3 ) في ل : منهم . ( 4 ) في ل : حقا . ( 5 ) في ا : القتل . ( 6 ) في الكشاف : وقرئ : فجزاء مثل ما قتل بنصبهما ، بمعنى فليجز جزاء مثل ما قتل ( 1 - 274 ) ، وعبارته أوضح .