ابن العربي
643
أحكام القرآن
ودليله قوله صلى اللّه عليه وسلم : من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت . فسمّى الحالف بغير اللّه حالفا . وقد اتفق علماؤنا على أن من قال : إن دخلت الدار فعلىّ كفارة يمين ، أنه يلزمه ذلك ، ولكنه من جهة النّذر لا من جهة اليمين . والنذر يمين حقيقة ، ولأجله قال النبىّ صلى اللّه عليه وسلم : كفارة النّذر كفارة اليمين . وقد بيناه في مسائل الخلاف . المسألة الرابعة - إذا قال : أقسمت عليك ، أو أقسمت ليكوننّ كذا وكذا فإنه يكون يمينا إذا قصد باللّه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يكون يمينا حتى يذكر اسم اللّه تعالى ؛ قال : لأنه لم يحلف باللّه ، فلا يكون يمينا . قلنا : إن كان لم يتلفظ به فقد نواه ، واللفظ يحتمله ، فوجب أن يقضى به ؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى . المسألة الخامسة - إذا حلف باللّه تعالى أو بصفاته العليا « 1 » وأسمائه الحسنى فهي يمين . وقال أبو حنيفة : إذا قال : وعلم اللّه لم يكن يمينا . وظن قوم ممن لم يحصل مذهبه أنه ينكر صفات اللّه تعالى ، وليس كما ظن ؛ لأنه قد قال : إذا حلف : وقدرة اللّه - كانت يمينا . وإنما الذي أوقعه في ذلك أنّ العلم قد ينطلق على المعلوم ، وهو المحدث ، فلا يكون يمينا ، وذهل عن أنّ القدرة أيضا تنطلق على المقدور ، وكلّ كلام له في المقدور فهو حجتنا في المعلوم . المسألة السادسة - لا ينعقد اليمين بغير اللّه وصفاته وأسمائه . وقال أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ؛ لأنه حلف « 2 » بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو حلف باللّه ، ودليلنا قوله : من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت ، ولأنّ هذا ينتقض بمن قال : وآدم وإبراهيم ، فإنه لا كفّارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلّا به . المسألة السابعة - قوله تعالى : عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ : فيه ثلاث قراءات : عقّدتم بتشديد القاف ، وعقدتم بتخفيف القاف ، وعاقدتم بالألف .
--> ( 1 ) في ا : العلى . ( 2 ) في ا : لأنه لو حلف .