ابن العربي
309
أحكام القرآن
أحد ، فعاد « 1 » ذلك بالضرر عليهم ، فأرخص اللّه سبحانه في المخالطة قصدا للإصلاح ، ونزلت هذه « 2 » : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ . المسألة السادسة - إن كان المعنى بالآية الإنفاق فذلك يكون ما دامت الولاية ، ويكون اسم اليتم حقيقة كما قدمناه . وإن كان الإيتاء هو التمكين وإسلام المال إليه فذلك عند الرشد ، ويكون تسميته يتيما مجازا ؛ المعنى الذي كان يتيما . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ اليتيم خمسا وعشرين سنة أعطى ماله على أي حال كان . وهذا باطل ؛ فإنّ الآية المطلقة مردودة إلى المقيدة [ 108 ] عندنا . والمعنى الجامع بينهما أنّ العلة التي لأجلها منع اليتيم من ماله هي خوف التلف عليه بغرارته وسفهه ؛ فما دامت العلّة مستمرة لا يرتفع الحكم ، وإذا زالت العلّة زال الحكم ؛ وهذا هو المعنى بقوله سبحانه « 3 » : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . وقد بينّا وجوب حمل المطلق على المقيّد ، وتحقيقه في أصول الفقه والمسائل ، وهبكم أنّا لا نحمل المطلق على المقيد فالحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه له ، لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياسا ، وإنما تؤخذ من جهة النص ، وليس في هذه المسألة نصّ ولا قول من جميع وجوهه ، ولا يشهد له المعنى . الآية الثالثة - قوله تعالى « 4 » : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا . فيها اثنتا عشرة مسألة : المسألة الأولى - في سبب نزولها : ثبت في الصحيح أنّ عروة « 5 » سأل عائشة عن هذه الآية ، فقالت : هي اليتيمة تكون في حجر الرجل تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، ويريد أن يتزوّجها ، ولا يقسط
--> ( 1 ) في ا : عاد ، وهو تحريف . ( 2 ) سورة البقرة ، آية : 220 ( 3 ) سورة النساء ، آية 6 ( 4 ) الآية الثالثة من السورة . ( 5 ) ابن كثير : 1 - 449