الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

خاتمة 21

تنقيح المقال في علم الرجال ( ط . ق )

صفحه 29 وحجّة القول بكون العلم الحاصل من التّواتر ضروريا وحجّة المفصّل ومنشأ توقّف السيّد قده في ذلك والمقام الرابع في شروط إفادة المتواتر العلم 30 التذييل المتضمّن لعدم اشتراط عدد مخصوص في إفادة المتواتر العلم والمقام الخامس في تقسيم المتواتر إلى لفظىّ ومعنوي وبيان المراد بها 31 الموضع الثّانى في خبر الواحد وتفسيره وبيان اقسامه الّتى منها المحفوف بالقرائن ومنها المستفيض 32 والغريب بقول مطلق والعزيز والفصل الرّابع في بيان اصطلاح المتأخرين بتنويع الأخبار إلى الأقسام الأربعة 33 في تفسير الصّحيح بالأصطلاح القديم والمتأخّر وانقسام إلى الأعلى والأوسط والأدفى 34 في التذييل في اطلاق الصّحيح على سليم الطرق من الطّعن وان اعتراه ارسال أو قطع وتفسير الحسن وبيان ما يتعلق به من الأمور 35 في تفسير الموثق وما يتعلّق به من المطالب وجملة من الألفاظ المستعملة في كلمات الأواخر كالقوى والحسن كالصّحيح ونحوهما وتفسير الضّعيف 36 في بيان تفاوت درجات الضّعيف والمطالب المتعلّقة بتنويع الأخبار الّتى منها بيان تفاوت درجات الضّعيف في البعد عن الصّحة ومنها النّسبة بين صحيح القده أو صحيح المتأخرين ومنها بيان مذاهب القائلين بحجّية خبر الواحد من باب التعبّد 37 وبيان الأقوال المختلفة في الضّعيف المنجبر بالشّهرة وبيان القول بجواز العمل بالخبر الضّعيف وان لم ينجبر في السّنن والقصص والمواعظ 38 الفصل الخامس في بيان انّ لهم اصطلاحات اخر في الخبر وضعوا باعتبارها له أسماء وهي قسمان مشتركة بين الأقسام الأربعة ومختصّة بالضّعيف فهنا مقامات الأوّل في المشتركة فمنها السند والمتّصل 39 ومنها المرفوع والمعنعن والمعلّق والمفرد والفرق بينه وبين الشّاذّ والمديح 40 والمشهور والغريب بقول مطلق باقسامه والغريب لفظا 41 والمصحف والعالي والنّازل ونقل الخلاف في رجحان أحدهما على الأخر 42 والشّاذ والنّادر والمحفوظ والمنكر والمردود والمعروف وبيان اقسام الشّاذّ والخلاف في قبوله وردّه والمسلسل والمزيد 43 والمختلف والموافق وما يتعلّق بهما والنّاسخ والمنسوخ 44 والمقبول والمعتبر والمكاتب والحكم والمتشابه والمشتبه المقلوب والمتّفق والمفترق والمشترك والمؤتلف والمختلف 45 والمدبج ورواية الأقران ورواية الأكابر عن الأصاغر 46 والمسمّى بالسّابق واللّاحق والمطروح والمتروك والمشكل والنصّ والظّاهر والمأوّل والمجمل والمبيّن 47 المقام الثّانى في الألفاظ المستعملة في وصف خصوص الحديث الضّعيف كالمؤقوف والمقطوع والمضمر والمعضل 48 والمرسل والكلام في حجّية المرسل المتلّقى بين الأصحاب بالقبول 50 وتفسير المعلّل والمطالب المتعلّقة به 51 والمدلس واقسام التّدليس والمضطرب والمهمل والمجهول والقاصي والموضوع 52 والمقلوب ومعرّفات الوضع 53 وأصناف الواضعين وأمور متعلّقة بالحديث الموضوع والفصل السّادس فيمن تقبل روايته وتردو شرائط قبول الخبر الواحد الّتى 54 منها الإسلام والعقل 55 والبلوغ والإيمان 56 والعدالة والخلاف في حجّية خبر غير العدل وبيان الأقوال والحجج في ذلك 57 والضّبط والمطالب المتعلّقة به 58 واوّل الأمرين المذيل بهما الجهة الأولى في عدم اشتراط الذّكورة في الراوي للخبر ولا الحرّية ولا البصر ولا عدم القراية ولا القدرة على الكتابة ولا العلم بالفقه والعربيّة ولا معروفيّة النّسب والفائدة في عدم توقّف حجّية الخبر على وجوده في أحد الكتب الأربعة وثاني الأمرين في انّ المعتبر في شرائط الرّاوى هو حال الأداء لا حال التّحمل وبيان الخلاف في كفاية تزكية العدل إلى الواحد وحجّة القولين في ذلك 59 الجهة الثّانية فيما تثبت به عدالة الرّاوى 61 الجهة الثّالثة في نقل الأقوال في قبول الجرح والتعديل مطلقين وحججهما 62 والتّنبيه على امرين متعلّقين بهذه الجهة أحدهما في نقل قول خارج عن الأقوال المنقولة والثاني في نقل اشكالات مع أجوبتها 64 الجهة الرّابعة في حكم اجتماع الجرح والتّعديل 65 الجهة الخامسة في اعتبار امرين في تصحيح السّند أحدهما تعيين رجال السّند وتميز المشترك منهم ثانيهما الفحص عن معارض التوثيق ومخصّصه والكلام في حجّية التّوثيق من دون ذكر اسم الرّاوى والتّنبيه على أمور متعلّقة بتزكية مجهول الاسم اوّلها كفاية ظاهر قول العدل حدّثنى ثقة في التزّكية الثّانى انّ رواية من لم يعلم من حاله القصر على الروّاية عن الثقاة هل تدلّ على التوّثيق أم لا 66 الثّالث عدم كون فتوى مجتهد بحديث حكما بصحّة سنده ولا فتواه بخلافه قدحا في سنده الرابع عدم دلالة موافقة حديث للإجماع على صحّة سنده الخامس انّه قد يستفاد وثاقة من لم يتعرّضوا الحالة في كتب الرّجال من اعتناء أعاظم المحدّثين به واكثارهم الرّواية عنه والترحّم عليه والترضّى عنه السادس في حكم ما لو روى ثقة عن مثله حديثا وانكر المروى عنه التحديث به 67 الجهة السّادسة في بيان الألفاظ المستعملة في التّعديل والجرح وفيه مقامات الأوّل في ألفاظ المدح ومنها قولهم فلان عدل امامّى ضابط واغناء قولهم عدل عن التّصريح بكونه اماميا وضابطا ومفاد قولهم ثقة 68 التّنبيه الأوّل في انّ تعقيب قولهم ثقة بما ينفى كونه اماميا أو عدلا أو ضابطا هل يسقط اللّفظ عن الظّهور بالنّسبة إلى غير المنفّى أم لا الثّانى في نقل اشكال أورد على إرادة العدل الأمامىّ الضّابط من قولهم ثقة ودفعه الثالث انّ قول غير الأمامىّ فلان ثقة لا يدلّ بنفسه على كون المشهود له اماميا ولا عدلا ولا ضابطا الرابع انّ قولهم انّ قولهم فلان ليس بثقة لا يفيد الّا نفى مجموع الصّفات الثّلث لا جميعها الخامس في مرادهم بتكرير لفظ الثّقة في حقّ راو ومفاد قولهم فلان ثقة في الحديث أو في الرّواية 70 ومفاد قولهم صحيح الحديث وقولهم حجّة وقولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وانّ ذلك في مقامين أحدهما في بيان المراد به 73 المقام الثّانى في تعداد الجماعة المجمع عليهم وتعيين أسمائهم وتذنيب ذلك ببيان شهادة الثّقات بوثاقة جمع غير أصحاب الإجماع ومفاد قولهم من أصحابنا وقولهم عين ووجه 74 وقولهم ممدوح وقولهم من أولياء أمير المؤمنين ( ع ) وقولهم هو من مشايخ الإجازة أو هو شيخ الإجازة ومفاد قولهم شيخ الطائفة أو من اجلائها أو معتمدها