الإمام الشافعي
164
أحكام القرآن
( عليه السلام ) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ ابن ] نوح ، إلى أبيه « 1 » : وابنه كافر . » « وقال اللّه لنبيّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) - في زيد بن حارثة - : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : 33 - 5 ) ؛ وقال تعالى : ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : 33 - 37 ) « 2 » ؛ فنسب « 3 » الموالي إلى « 4 » نسبين : ( أحدها ) : إلى الآباء ؛ ( والآخر ) : إلى الولاء . وجعل الولاء : بالنّعمة . » « وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) « 5 » : إنّما الولاء : لمن
--> ( 1 ) عبارة الأصل : « . . . وأبو كافر ؛ ونسب نوح إلى ابنه » ؛ وهي محرفة . والتصحيح والزيادة من الأم . ( 2 ) راجع ما كان يفعل - : من التبني وما إليه . - قبل نزول الآية الأولى ، وسبب نزول الثانية ؛ في تفسيري الطبري ( ج 21 ص 76 وج 22 ص 10 ) ، والقرطبي ( ج 14 ص 118 و 188 ) ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ( ص 207 ) ، والسنن الكبرى ( ج 6 ص 263 وج 7 ص 161 ) ، وشرح مسلم ( ج 15 ص 195 ) ، والفتح ( ج 8 ص 366 و 370 وج 9 ص 104 ) . ( 3 ) هذا إلى قوله : بالنعمة ؛ ذكر في السنن الكبرى ( ج 10 ص 295 ) . ( 4 ) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أولى . ( 5 ) في حديث بريرة ؛ وفي الأم زيادة : « ما بال رجال : يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه ؟ ! ما كان - : من شرط ليس في كتاب اللّه . - : فهو باطل : وإن كان مائة شرط قضاء اللّه أحق ، وشرطه أوثق » . وهذا الحديث : من الأحاديث الخطيرة الجامعة ، التي تناولت مسائل هامة مختلفة ؛ وقد اهتم العلماء قديما به : على اختلاف مذاهبهم ، وتباين مشاربهم فراجع الكلام عنه : في اختلاف الحديث ( ص 33 و 196 ) . والسنن الكبرى ( ج 5 ص 336 وج 6 ص 240 وج 7 ص 220 وج 10 ص 336 ) ، ومعالم السنن ( ج 3 ص 146 وج : ص 64 و 102 ) ، وشرح مسلم ( ج 10 ص 139 ) ، والفتح ( ج 5 ص 114 - 123 و 128 و 197 و 206 و 226 وج 9 ص 326 - 337 وج 11 ص 497 وج 12 ص 31 و 37 ) ، وشرح الموطأ ( ج 4 ص 90 ) ، وشرح العمدة ( ج 3 ص 160 وج 4 ص 20 ) ، وطرح التثريب ( ج 6 ص 232 ) .