الإمام الشافعي

165

أحكام القرآن

أعتق « 1 » « فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم « 2 » فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد « 3 » [ من الأب ] « 4 » . » وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب « 5 »

--> ( 1 ) في الأم زيادة : « فبين رسول اللّه : أن الولاء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول اللّه ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب . » . ( 2 ) في الأم : بالتاء ؛ وهو أنسب . ( 3 ) هذا يطلق : على الحمل ، وعلى الوضع . بخلاف الولادة : فإنها لا تطلق على الحمل ( انظر المصباح واللسان ) والمراد هنا ثانيهما ؛ وهو يستلزم أولهما . ( 4 ) زيادة عن الأم : جيدة ، وملائمة لما قبل . ( 5 ) ورد - : بما لا مطمع في أجود منه وأكمل . - : على من قال ( كالحنفية ) : إذا أسلم الرجل على يدي الرجل ، فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة . وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ، وللمعتق غير المسلم . فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه - : في الأم ( ج 4 ص 7 - 10 و 51 - 60 وج 6 ص 183 - 188 وج 7 ص 208 - 209 ) ؛ وانظر المختصر ( ج 5 ص 271 ) ، واختلاف الحديث ( ص 200 - 201 ) . ثم راجع الكلام عن هذا ، وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه - : في السنن الكبرى والجوهر النقي ( ج 10 ص 294 - 301 ) ، وشرح الموطأ ( ج 4 ص 96 و 100 ) ، وشرح مسلم ( ج 2 ص 51 وج 10 ص 148 - 150 ) ، ومعالم السنن ( ج 4 ص 103 - 104 ) ، والفتح ( ج 5 ص 103 وج 6 ص 348 وج 12 ص 32 - 36 و 42 ) ، وشرح العمدة ( ج 4 ص 19 و 75 ) .