الإمام الشافعي
163
أحكام القرآن
أيام سفرها « 1 » » « وكذلك : قسم خيبر : [ فكان « 2 » ] أربعة أخماسها لمن حضر « 3 » ؛ ثم أقرع : فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع - : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع حقّه عن غيره . » . * * * ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 4 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ - : وَكانَ فِي مَعْزِلٍ . - : يا بُنَيَّ « 5 » ؛ ارْكَبْ مَعَنا ) ؛ الآية « 6 » : 11 - 42 ) . وقال « 7 » : ( وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : 6 - 74 ) ؛ فنسب إبراهيم
--> ( 1 ) راجع - علاوة على ما نبهنا عليه في بداية البحث - : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في القرعة بين النساء - في السنن الكبرى ( ج 7 ص 302 ) ، ومعالم السنن ( ج 3 ص 218 - 219 ) ، وشرح مسلم ( ج 10 ص 46 وج 17 ص 103 و 116 ) . ثم راجع في الأم ( ج 5 ص 100 ) : رد الشافعي على من خالفه : في القسم في السفر . وانظر المختصر ( ج 4 ص 45 - 46 ) . ( 2 ) زيادة عن الأم جيدة ، ولعلها متعينة . انظر قواميس اللغة : ( مادة : قسم ) . ( 3 ) يحسن : أن تراجع الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، في معالم السنن ( ج 3 ص 29 - 31 ) والفتح ( ج 6 ص 123 و 126 و 128 و 138 - 139 و 147 - 150 و 152 وج 7 ص 336 و 339 و 341 و 344 - 345 ) . فهو مفيد فيما مر : من مسائل الغنيمة والجهاد . ( 4 ) كما في الأم ( ج 4 ص 7 ) مبينا : أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين . وقد تعرض لذلك ( ص 51 ) ومهد له : بما ينبغي مراجعته . ( 5 ) ذكر في الأم إلى هنا . ( 6 ) في الأصل : « إلى » ؛ وهو تحريف . ( 7 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « قال » ؛ والنقص من الناسخ .