الإمام الشافعي

275

أحكام القرآن

إذا كانت قاتلة خاصة ؛ لا : أن ذكرا [ لا « 1 » ] يقتل بأنثى . » « وهذا أولى معانيه به ( واللّه أعلم ) : لأن عليه دلائل ، منها : قول رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : « لا يقتل مؤمن بكافر « 2 » » ؛ والإجماع « 3 » : على أن لا يقتل المرء بابنه : إذا قتله ؛ والإجماع : على أن لا يقتل الرجل : بعبده ، ولا بمستأمن : من أهل [ دار « 4 » ] الحرب ؛ ولا بامرأة : من أهل [ دار « 5 » ] الحرب ؛ ولا صبىّ . » « قال : وكذلك : ولا يقتل الرجل الحرّ : بالعبد ، بحال . « 6 » » . * * * ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ؛ قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي « 7 » : « أنا معاذ « 8 » بن موسى ، عن بكير « 9 »

--> ( 1 ) زيادة متعينة ، عن الأم . ( 2 ) راجع هذا الحديث : في اختلاف الحديث ( ص 388 - 389 ) ، وفتح الباري ( ج 1 ص 146 - 147 وج 12 ص 212 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 28 - 30 وج 9 ص 226 ) ؛ ثم راجع فيها ( ج 8 ص 30 - 34 ) ما يعارضه . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « وبالإجماع » ؛ والزيادة من الناسخ . ( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 5 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 6 ) ثم قال : « ولو قتل حر ذمي عبدا مؤمنا : لم يقتل به » ؛ ثم بين ما يجب في قتل الحر العبد عمدا وخطأ . فراجعه . وراجع - فيما تقدم - كلامه في المختصر ( ج ص 95 - 96 ) : ففيه مزيد فائدة . وراجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 34 - 35 ) : ما ورد في ذلك ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي . ( 7 ) كما في الأم ( ج 6 ص 7 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 51 ) . وقد أخرجه في السنن أيضا من طريق آخر عن مقاتل : بلفظ مختلف ، وزيادة نافعة . فراجعه . ( 8 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « معاد » . وهو تحريف . ( 9 ) في الأصل : « بكر » ؛ وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى .