الإمام الشافعي

261

أحكام القرآن

المرء على واحدة : وإن أباح له أكثر منها « 1 » . » . ( أنا ) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد ، أنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي ( صاحب ثعلب ) - في كتاب : ( ياقوتة الصراط ) ؛ في قوله عزّ وجل : ( أَلَّا تَعُولُوا ) . - : « أي : أن لا تجوروا « 2 » ؛ و ( تعولوا ) : تكثر عيالكم . » . وروينا عن زيد بن أسلم - في هذه الآية - : « ذلك « 3 » أدنى أن لا يكثر من تعولونه » . * * * ( أنبأني ) أبو عبد اللّه ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 4 » ( رحمه اللّه ) : « قال اللّه ( عزّ وجل ) في المطلّقات : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ « 5 » : 65 - 6 ) ؛ وقال « 6 » : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ : 65 - 6 ) « 7 » . »

--> ( 1 ) انظر ما قاله في الأم بعد ذلك . ( 2 ) هذا تفسير باللازم . وفي الأصل : « تحوروا » ؛ وهو تحريف . ( 3 ) كذا بالسنن الكبرى ( ص 466 ) . وفي الأصل : « وذلك » . والظاهر أن الزيادة من الناسخ . ( 4 ) كما في الأم ( ج 5 ص 219 ) وقد ذكر بعضه في المختصر ( ج 5 ص 78 ) علي ما ستعرف . ( 5 ) راجع كلامه عن هذا ، في الأم ( ص 216 - 217 ) . ( 6 ) كذا بالمختصر وفي الأصل : « الآية ، وقال » . ولا معنى لهذه الزيادة كما هو ظاهر . وفي الأم : « الآية إلى فآتوهن أجورهن » . ( 7 ) قال في المختصر ، عقب ذلك : « فلما أوجب اللّه لها نفقة بالحمل ، دل : على أن لا نفقة لها بخلاف الحمل . » .