الإمام الشافعي

262

أحكام القرآن

« قال : فكان بيّنا ( واللّه أعلم ) - في هذه الآية - : أنها في المطلّقة « 1 » : لا يملك زوجها رجعتها ؛ من قبل : أن اللّه ( عزّ وجل ) لما أمر بالسّكنى : عامّا ؛ ثم قال في النفقة : ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ : فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) - دلّ ذلك « 2 » : على أن الصّنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن ، صنف : دلّ الكتاب : على « 3 » أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال منهن . لأنه إذا وجب لمطلّقة : بصفة « 4 » : نفقة - : ففي ذلك ، دليل : على أنه لا يجب « 5 » نفقة لمن كانت « 6 » في غير صفتها : من المطلّقات . » « ولمّا « 7 » لم أعلم مخالفا - : من أهل العلم . - في أن المطلّقة : التي يملك « 8 » زوجها رجعتها ؛ في معاني الأزواج « 9 » - : كانت « 10 » الآية على غيرها : من المطلّقات « 11 » . » وأطال الكلام في شرحه ، والحجّة فيه « 12 » .

--> ( 1 ) في الأم زيادة : « التي » . وهو أحسن . ( 2 ) هذا غير موجود بالأم . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « على النفقة » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 4 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « نصف » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 5 ) في الأم : « تجب » . ( 6 ) في الأم : « كان » ؛ وهو صحيح أيضا . ( 7 ) في الأم : « فلما » وعبارة المختصر : « ولا أعلم خلافا : أن التي يملك رجعتها ، في معاني الأزواج » . ( 8 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « تملك » ؛ ولعله محرف . ( 9 ) قال في المختصر والأم - بعد ذلك - : « في أن عليه نفقتها وسكناها ، وأن طلاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يقع عليها ، وأنها ترثه ويرثها » . ( 10 ) في المختصر : « فكانت » . ( 11 ) قال في الأم ، بعد ذلك : « ولم يكن من المطلقات واحدة تخالفها ، إلا : مطلقة لا يملك الزوج رجعتها . » . ( 12 ) انظر الأم ( ص 219 - 220 ) ، والمختصر ( ص 78 - 79 ) . وراجع في ذلك السنن الكبرى ( ج 7 ص 471 - 475 ) .